منتدى أبواب النور للرقية الشرعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم التأمين على الحياة

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

حكم التأمين على الحياة Empty حكم التأمين على الحياة

مُساهمة  المستشار الثلاثاء 28 أكتوبر 2014, 8:55 pm



بسم الله الرحمن الرحيم


السؤال :

لقد قمت بعمل وثيقة تأمين على الحياة تستحق الصرف بعد مدة معينة بالاضافة إلى الربح لتوفير مبلغ لأولادي ، وإذا حدثت وفاة يصرف المبلغ بالاضافة إلى أرباح الفترة
فهل هذا المبلغ بالاضافة إلى الأرباح حلال أم حرام ؟

الاجابة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد
فإن عقد التأمين على الحياة إن كان تجارياً - وهو المتبادر هنا - فهو عقد معاوضة يقوم المستأمن فيه بدفع أقساط دورية إلى المؤمن ، ويلتزم الأخير بأن يدفع إلى المستأمن أو إلى المستفيد الذي يعينه المستأمن - الورثة أو غيرهم - مبلغاً متفقاً عليه مسبقاً عند وقوع الوفاة أو عند بلوغ المستأمن سناً معينة أو غير ذلك

وهذا النوع من التأمين لا يجوز الاشتراك فيه اختيارياً ، ومن اشترك فيه جاهلاً بحكمه فعليه فسخ عقده إن أمكنه ذلك ، وإلا فله أن ينتفع منه بما اشترك فيه فحسب ، ولو أعطي شيئاً زائداً على ما اشترك به فعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين

وأما لو كان التأمين تأميناً تعاونياً تكافلياً فلا حرج في الاشتراك فيه ، والانتفاع بما يدفع للمشترك نفسه أو ورثته

والله أعلم
( مركز الفتوى )

ومن فتوى أخرى :

-  تأكيد ما صدر عن بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري على الحياة وجواز التأمين التعاوني إذا خلا عن الربا والمحظورات الشرعية ، وعلى ما صدر من الندوة الفقهية الثالثة لبيت التويل الكويتي التي حضرها ثلة من الفقهاء المعاصرين والاقتصاديين في 1413ه 1992م وانتهت إلى إصدار الفتوى التالية

1 - التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة على المعاوضة بين الأقساط والمبالغ المستحدثة عند وقوع الخطر ، أو المستردة مع فوائدها عند عدم وقوعه هو من المعاملات الممنوعة شرعاً ، لاشتماله على الغرر الكثير والربا والجهالة

2 - لا مانع شرعاً في التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني - التكافلي - وذلك من خلال التزام المتبرع بأقساط غير مرتجعة ، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض ، وهو ما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون وعلى البر والتقوى وإغاثة الملهوف ورعاية حقوق المسلمين ، والمبدأ الذي لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة


-  ومع ما سبق فإن حالات الإلزام قانونياً أو وظيفياً مسموح بها شرعاً ... انتهى
والله أعلم



المستشار
الـمديـر العــام
الـمديـر العــام

رقم العضوية : 2
ذكر عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم التأمين على الحياة Empty رد: حكم التأمين على الحياة

مُساهمة  Braha14 الإثنين 24 نوفمبر 2014, 5:45 pm

بارك الله فيكم...

Braha14
عضو مبدع
عضو مبدع

رقم العضوية : 38
ذكر عدد المساهمات : 157
تاريخ التسجيل : 31/10/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم التأمين على الحياة Empty رد: حكم التأمين على الحياة

مُساهمة  المستشار الإثنين 24 نوفمبر 2014, 10:09 pm



شكراً لمرورك
جزاك الله خيراً

المستشار
الـمديـر العــام
الـمديـر العــام

رقم العضوية : 2
ذكر عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى