منتدى أبواب النور للرقية الشرعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تقسيم التصرفات القانونية من حيث الاهلية

اذهب الى الأسفل

تقسيم التصرفات القانونية من حيث الاهلية Empty تقسيم التصرفات القانونية من حيث الاهلية

مُساهمة  المستشار الأحد 29 ديسمبر 2013, 10:31 am



بسم الله الرحمن الرحيم


تقسم التصرفات القانونية التي يقوم بها الأفراد من حيث الأهلية إلى ثلاثة أنواع : تصرفات نافعة نفعاً محضاً ، وتصرفات ضارة ضرراً محضاً ، وتصرفات دائرة بين النفع والضرر . وسنتعرف على كل منها فيما يلي

أولاً : التصرفات النافعة نفعاً محضاً

يقصد بالتصرفات النافعة نفعاً محضاً تلك التصرفات القانونية التي يثرى من يباشرها دون مقابل ، أي دون أن يدفع عوضاً عنها ، وبمعنى آخر هي الأعمال التي تؤدي إلى الاثراء والزيادة في الحقوق ، مثل الهبة بالنسبة للموهوب له والوصية بالنسبة للموصى له ، فعندما يقبل الانسان الهبة من الغير ، فإن ذلك يؤدي إلى إثرائه وزيادة حقوقه وكذلك الوصية ففي قبولها إثراء له وزيادة في حقوقه

وينطبق الأمر كذلك على التصرفات القانونية التي تؤدي إلى نقصان ديون الانسان ، مثل الابراء من الدين ، ففي ذلك نقصان من ديون الشخص القابل للابراء من الدين ، وبالتالي إثراء له وزيادة في حقوقه . وجميع هذه التصرفات القانونية النافعة نفعاً محضاً تسمى بعقود الاغتناء

ثانياً : التصرفات الضارة ضرراً محضاً

يقصد بالتصرفات الضرة ضرراً محضاً ، تلك التصرفات القانونية التي يترتب عليها افتقار من يباشرها دون أن يأخذ مقابلاً لهذا الافتقار ، أي أنها ترد على الشيء للتصرف فيه بغير عوض ، ويشمل هذا النوع أعمال التبرع ، كالهبة بالنسبة للواهب وإبراء المدين من الدين بالنسبة للدائن

فإذا ما وهب الانسان ماله للغير ، فإن هذا التصرف يؤدي إلى افتقاره ، ويكون تصرفه ضاراً به ضرراً محضاً ، بينما يكون نافعاً نفعاً محضاً بالنسبة للموهوب له ، وكذلك إذا قام الدائن بإبراء المدين من دينه ، فإن تصرفه هذا يكون ضاراً به ضرراً محضاً ، ويؤدي إلى افتقاره ، بينما يكون نافعاً نفعاً محضاً بالنسبة للمدين لأن فيه إثراء له وزيادة في حقوقه

ثالثاً : التصرفات الدائرة بين النفع والضرر

يقصد بالتصرفات الدائرة بين النفع والضرر تلك التصرفات القانونية التي يأخذ فيها كل من المتعاقدين مقابلاً لما يعطي ، كالبيع والايجار ، فهذه أعمال تحتمل بطبيعتها الربح والخسارة ، ولذلك تسمى أعمالاً دائرة بين النفع والضرر

والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر ، إذا كان يقصد من مباشرتها خروج المال من الذمة كالبيع حيث يخرج المال ( بالمفهوم الواسع ) من ذمة البائع ويخرج المال ( النقد ) الذي هو العوض من ذمة المشتري ، فإننا نكون أمام عقد من عقود التصرف . وأما إذا كان يقصد من مباشرتها استغلال الشيء أو استثماره مع بقائه في ملك المتصرف كالايجار ، فإننا نكون أمام عقد من عقود الادارة ، حيث يترتب عليه تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معينة ، دون أن يؤدي ذلك إلى خروج العين المؤجرة من ملكية المؤجر

المستشار
الـمديـر العــام
الـمديـر العــام

رقم العضوية : 2
ذكر عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى