منتدى أبواب النور للرقية الشرعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم قتل الحشرات بالنار أو بجهاز كهربائي

اذهب الى الأسفل

حكم قتل الحشرات بالنار أو بجهاز كهربائي Empty حكم قتل الحشرات بالنار أو بجهاز كهربائي

مُساهمة  المستشار الجمعة 01 يناير 2016, 1:35 am


حكم قتل الحشرات بالنار أو بجهاز كهربائي Images?q=tbn:ANd9GcQnI7c3kuYsrsepKUao-CmxavOH94v_Hx3i6rGCceYeNws6QCTlvg


يوجد في بعض المحلات جهاز لسحب الناموس والذباب يعمل بالكهرباء ويقوم بصعق الحشرات بالكهرباء
هل يجوز استعمالها أم تنطبق عليها شروط الحرق بالنار ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد :

فلا يدخل الصاعق - والله أعلم - في الحرق بالنار

قال العلامة العثيمين - رحمه الله - :

إن هذه المصائد لا ينبغي استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، مثل أن يكثر الذباب حتى يؤذي ، أو يكثر البعوض أو غيرهما من الحشرات المؤذية ؛ فإذا كثرت فإنه لا بأس باستعمال هذا الشيء

وليس هذا من باب التعذيب بالنار ؛ لأن موت الحشرة بهذه المصيدة إنما يكون بطريق الصعق وليس بطريق الاحتراق ، بدليل أنك لو أدخلت إلى هذه الأشرطة خرقة أو قرطاسة فإنها لا تعلق ولا تحترق ، ولكنها صدمة كهربائية تؤدي إلى قتلها ، فليس هذا من باب التعذيب بالنار

ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرماً في كل حال ، بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب ، يعني أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار ، هذا هو المحرم ، وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق ؛ فإن هذا لا يعد تعذيباً بالنار ، بل إنما هو قتل بالنار ، ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنت عليه والمشقة وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار

ولهذا في قصة نبي من الأنبياء أنه لسعته نملة ، فأمر أن تحرق قرية النمل كلها ، فأوحى الله إليه : هلّا نملة واحدة . يعني : هلّا أحرقت نملة واحدة

وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار، فإن ذلك لا بأس به . وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل ، كما جاء ذلك عن السلف ، ولا ريب أن شيه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار ، والذي لا يحرق بالنار أي : لا يشوى بها ، هو يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل

فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار ، كما في شيّ الجراد وغمسه بالماء الحار ، وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان ، والمحرم إنما هو تعذيب الحيوان بالنار لا الوصول إلا الغاية منه أو التخلص منه عن طريق النار إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها . انتهى

والله أعلم


المستشار
الـمديـر العــام
الـمديـر العــام

رقم العضوية : 2
ذكر عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى