منتدى أبواب النور للرقية الشرعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم التبرع بالأعضاء البشرية

اذهب الى الأسفل

حكم التبرع بالأعضاء البشرية Empty حكم التبرع بالأعضاء البشرية

مُساهمة  المستشار الإثنين 18 يناير 2016, 10:41 pm


حكم التبرع بالأعضاء البشرية Images?q=tbn:ANd9GcQnI7c3kuYsrsepKUao-CmxavOH94v_Hx3i6rGCceYeNws6QCTlvg

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
هل التبرع بالدم وأعضاء الجسم حلال أم حرام ؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

سبقت الإجابة على حكم التبرع بالدم برقم: 5090 فلتراجع

أما التبرع بالأعضاء فلا يخلو صاحبه من واحدة من صورتين :

الأولى : أن يكون تبرع في حياته بعضو منه لينقل منه هو حيا
الثانية : أن يكون تبرع به حيا ، ولكن لينقل بعد ما يموت هو

أما في الصورة الأولى : فإذا كان هذا العضو مما تتوقف حياة المتبرع عليه كالقلب والرأس ونحوهما ، فلا يجوز التبرع به لأن التبرع به في معنى الانتحار وإلقاء النفس في التهلكة ، وهو أمر محرم شرعاً

ومثل ذلك ما إذا كان نقل العضو يسبب فقدان وظيفة جسمية أو يؤدي إلى تعطيل عن واجب ، مثل التبرع باليدين أو الرجلين مما يسبب للإنسان العجز عن كسبه عيشه والقيام بواجبه ، أو كان التبرع بالعضو يضر بصاحبه بإحداث تشويه في خلقه أو بحرمانه من عضوه لإزالة ضرر مثله في آخر كالتبرع باليد أو قرنية العين من حي سليم لآخر يفقدهما ، وذلك لعدم توفر حالة الاضطرار في المتبرع إليه ، فكم من شخص على وجه الأرض بدون يد أو رجل ، وكم من أعمى يعيش في هناء

ولو سلمنا بأن فاقد اليد أو العين مضطر ، فإن تضرر صاحبهما المتبرع بفقدهما أولى بأن ينظر إليه
ومن القواعد: أن الضرر لا يزال بمثله . مع أن الأصل أن جسم الآدمي محترم ومكرم فلا يجوز الاعتداء عليه ولا إهانته بقطع أو تشويه

يقول الله تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم ) [الإسراء:70]
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه " أخرجه مسلم

أما العضو الذي لم يكن في نقله ضرر على صاحبه المنقول منه وتحققت المصلحة والنفع فيه للمنقول إليه ، واضطراره له فلا حرج - إن شاء الله تعالى - في التبرع به في هذه الحالة ، بل هو من باب تفريج الكرب والإحسان والتعاون على الخير والبر

وأما في الصورة الثانية : وهي التبرع بالعضو على أن ينقل بعد الموت ، فالراجح عندنا جوازه . لما فيه من المصالح الكثيرة التي راعتها الشريعة الإسلامية
وقد ثبت أن مصالح الأحياء مقدمة على مصلحة المحافظة على حرمة الأموات

وهنا تمثلت مصالح الأحياء في نقل الأعضاء من الأموات إلى المرضى المحتاجين الذين تتوقف عليها حياتهم أو شفاؤهم من الأمراض المستعصية

مع العلم بأن في المسألة أقوالاً أخرى ، ولكنا رجحنا هذا الرأي لما رأينا فيه من التماشي مع مقاصد الشريعة التي منها التيسير ورفع الحرج ومراعاة المصالح العامة وارتكاب الأخف من المفاسد واعتبار العليا من المصالح

والتبرع بما ذكر في الحالتين مشروط بأن يكون المتبرَّع له معصوم الدم ، أي أن يكون مسلماً أو ذمياً ، بخلاف الكافر المحارب

( مركز الفتوى )


المستشار
الـمديـر العــام
الـمديـر العــام

رقم العضوية : 2
ذكر عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى