منتدى أبواب النور للرقية الشرعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

احكام الميراث واحوال الورثة

اذهب الى الأسفل

احكام الميراث واحوال الورثة Empty احكام الميراث واحوال الورثة

مُساهمة  المستشار الأحد 22 ديسمبر 2013, 9:31 pm


بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فأقدم فيما يلي أحكام الميراث وأحوال الورثة بطريقة ميسرة ومبسطة إن شاء الله :

أحوال الزوج
النصف : إذا لم تترك الزوجة فرعاً وارثاً
الربع : إذا تركت الزوجة فرعاً وارثاً

أحوال الزوجة
الربع : إذا لم يترك الزوج فرعاً وارثاً
الثمن : إذا ترك الزوج فرعاً وارثاً

أحوال الأب
السدس : إذا كان للميت فرع وارث ذكر
السدس + الباقي بالتعصيب : إذا كان للميت فرع وارث أنثى
الباقي بالتعصيب : إذا لم يكن للميت فرع وارث

أحوال الأم
السدس : إذا كان للميت فرع وارث أو
إذا كان للميت إخوة أو أخوات إثنين فأكثر
الثلث : إذا لم يكن للميت فرع وارث مع وجود أخ أو أخت واحدة
ثلث الباقي : إذا ورثت مع أحد الزوجين والأب ، يعني :
أم + أب + زوج أو زوجة ( وهي المسألة العمرية )

أحوال البنت
النصف : إذا كانت واحدة وليس معها أخ عاصب
الثلثان : إذا كانتا إثنتين أو أكثر وليس معهن أخ عاصب
بالتعصيب : إذا كان معها أو معهن أخ عاصب

أحوال بنت الابن
النصف : إذا كانت واحدة وليس معها أخ يعصبها ولا يوجد من يحجبها
الثلثان : إذا كانتا إثنتين فأكثر مع عدم وجود عاصب أو حاجب
السدس ( تكملة الثلثين ) : بوجود بنت صلبية واحدة

أحوال الأخت الشقيقة
النصف : ( إذا انفردت ) ، أي
أن لا يكون للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر أو أنثى
وأن لا يكون معها أخ عاصب
الثلثان : إذا كانتا إثنتين أو أكثر ( بالشروط السابقة )
بالتعصيب ( بالشروط السابقة ) : مع عدم وجود عاصب من نفس قوة القرابة يعصبها

أحوال الأخت لأب
النصف : إذا كانت واحدة ( بالشروط السابقة )
الثلثان : إذا كانتا إثنتين فأكثر ( بالشروط السابقة )
السدس : إذا كانت معها أخت شقيقة واحدة

أحوال الأخوة لأم
السدس : للواحد ( ذكر أو أنثى ) بشرط أن لا يكون للميت أصل ولا فرع وارث
الثلث : للاثنين فأكثر
( مع ملاحظة أن ميراث الأخوة لأم يكون بالتساوي وليس للذكر مثل حظ الأنثيين )

أحوال الجد الصحيح
وهو الجد الذي لا يدخل في نسبه أنثى ، وميراثه ميراث الأب حين فقد الأب ، أي :
السدس : إذا كان للميت فرع وارث ذكر
السدس + الباقي بالتعصيب : إذا كان للميت فرع وارث أنثى
الباقي بالتعصيب : إذا لم يكن للميت فرع وارث

أحوال الجدة الصحيحة
وهي أم الأب وأم الأم وميراثها السدس دائماً ولو كن أكثر من واحدة
وتحجب الجدة الصحيحة في الحالتين التاليتين :
1 - وجود الأم : تحجب أمها وأم الأب
2 - وجود الأب : يحجب أمه ولا يحجب أم الأم
( والجدة القربى تحجب الجدة البعدى )

أرجو أن أكون قد قدمت ما هو مفيد للجميع ومن وجد خطأ فليصحح وجل من لا يسهو .
( وفوق كل ذي علم عليم )


عدل سابقا من قبل المستشار في الخميس 09 أكتوبر 2014, 4:57 pm عدل 1 مرات

المستشار
الـمديـر العــام
الـمديـر العــام

رقم العضوية : 2
ذكر عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

احكام الميراث واحوال الورثة Empty رد: احكام الميراث واحوال الورثة

مُساهمة  المستشار الخميس 11 سبتمبر 2014, 6:04 pm



منتدى ابواب النور للرقية الشرعية

يرحب بجميع الأعضاء والزوار
ويتمنى لهم الصحة والعافية
وأن يجنبهم الله تعالى كل سوء

( زيارتكم تسرنا وتسجيلكم يشرفنا )
وحياكم الله



المستشار
الـمديـر العــام
الـمديـر العــام

رقم العضوية : 2
ذكر عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى