احكام الميراث واحوال الورثة
صفحة 1 من اصل 1
احكام الميراث واحوال الورثة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فأقدم فيما يلي أحكام الميراث وأحوال الورثة بطريقة ميسرة ومبسطة إن شاء الله :
أحوال الزوج
النصف : إذا لم تترك الزوجة فرعاً وارثاً
الربع : إذا تركت الزوجة فرعاً وارثاً
أحوال الزوجة
الربع : إذا لم يترك الزوج فرعاً وارثاً
الثمن : إذا ترك الزوج فرعاً وارثاً
أحوال الأب
السدس : إذا كان للميت فرع وارث ذكر
السدس + الباقي بالتعصيب : إذا كان للميت فرع وارث أنثى
الباقي بالتعصيب : إذا لم يكن للميت فرع وارث
أحوال الأم
السدس : إذا كان للميت فرع وارث أو
إذا كان للميت إخوة أو أخوات إثنين فأكثر
الثلث : إذا لم يكن للميت فرع وارث مع وجود أخ أو أخت واحدة
ثلث الباقي : إذا ورثت مع أحد الزوجين والأب ، يعني :
أم + أب + زوج أو زوجة ( وهي المسألة العمرية )
أحوال البنت
النصف : إذا كانت واحدة وليس معها أخ عاصب
الثلثان : إذا كانتا إثنتين أو أكثر وليس معهن أخ عاصب
بالتعصيب : إذا كان معها أو معهن أخ عاصب
أحوال بنت الابن
النصف : إذا كانت واحدة وليس معها أخ يعصبها ولا يوجد من يحجبها
الثلثان : إذا كانتا إثنتين فأكثر مع عدم وجود عاصب أو حاجب
السدس ( تكملة الثلثين ) : بوجود بنت صلبية واحدة
أحوال الأخت الشقيقة
النصف : ( إذا انفردت ) ، أي
أن لا يكون للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر أو أنثى
وأن لا يكون معها أخ عاصب
الثلثان : إذا كانتا إثنتين أو أكثر ( بالشروط السابقة )
بالتعصيب ( بالشروط السابقة ) : مع عدم وجود عاصب من نفس قوة القرابة يعصبها
أحوال الأخت لأب
النصف : إذا كانت واحدة ( بالشروط السابقة )
الثلثان : إذا كانتا إثنتين فأكثر ( بالشروط السابقة )
السدس : إذا كانت معها أخت شقيقة واحدة
أحوال الأخوة لأم
السدس : للواحد ( ذكر أو أنثى ) بشرط أن لا يكون للميت أصل ولا فرع وارث
الثلث : للاثنين فأكثر
( مع ملاحظة أن ميراث الأخوة لأم يكون بالتساوي وليس للذكر مثل حظ الأنثيين )
أحوال الجد الصحيح
وهو الجد الذي لا يدخل في نسبه أنثى ، وميراثه ميراث الأب حين فقد الأب ، أي :
السدس : إذا كان للميت فرع وارث ذكر
السدس + الباقي بالتعصيب : إذا كان للميت فرع وارث أنثى
الباقي بالتعصيب : إذا لم يكن للميت فرع وارث
أحوال الجدة الصحيحة
وهي أم الأب وأم الأم وميراثها السدس دائماً ولو كن أكثر من واحدة
وتحجب الجدة الصحيحة في الحالتين التاليتين :
1 - وجود الأم : تحجب أمها وأم الأب
2 - وجود الأب : يحجب أمه ولا يحجب أم الأم
( والجدة القربى تحجب الجدة البعدى )
أرجو أن أكون قد قدمت ما هو مفيد للجميع ومن وجد خطأ فليصحح وجل من لا يسهو .
( وفوق كل ذي علم عليم )
عدل سابقا من قبل المستشار في الخميس 09 أكتوبر 2014, 4:57 pm عدل 1 مرات
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
رد: احكام الميراث واحوال الورثة
منتدى ابواب النور للرقية الشرعية
يرحب بجميع الأعضاء والزوار
ويتمنى لهم الصحة والعافية
وأن يجنبهم الله تعالى كل سوء
( زيارتكم تسرنا وتسجيلكم يشرفنا )
وحياكم الله
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى