الصيام عن الميت
صفحة 1 من اصل 1
الصيام عن الميت
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان ؟
الجواب : إن مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو وارثه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ، فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكيناً
سؤال : إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه ؟
الجواب : لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه لأن الميت إذا مات انقطع عمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )
فعلى هذا إذا مات فإنه لا تقضى عنه ولا يطعم عنه بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يصام عنه ولا يطعم عنه
( ابن عثيمين رحمه الله )
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى