منتدى أبواب النور للرقية الشرعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

متى تُقضى الصلاة الفائتة ؟

اذهب الى الأسفل

متى تُقضى الصلاة الفائتة ؟ Empty متى تُقضى الصلاة الفائتة ؟

مُساهمة  المستشار الجمعة 05 فبراير 2016, 7:26 pm


متى تُقضى الصلاة الفائتة ؟ Images?q=tbn:ANd9GcQFfs1dhlyv-o-5OwNPwlVBkOSJLCVQSQ7NVGzLCToHXr4i1rg3

هل قضاء الصلوات السابقة لا بد أن يكون في نفس أوقاتها
يعني الظهر في وقت الظهر والعصر في وقت العصر وهكذا ؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب جمهور أهل العلم أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة عند ذكرها فوراً ، ولا يجوز تأخيرها إلا لحاجة المصلي أو لمصلحة الصلاة
واستدلوا بالأمر الوارد في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك ، وتلا قوله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري)"
وفي رواية لمسلم: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"
قالوا: فأمره بأدائها عند ذكرها ، دليل على أنه لا يجوز تأخيرها

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التأخير ، إذا كان إخراجها عن وقتها لعذر، أما إن كان أخرها حتى خرج وقتها لغير عذر وجب القضاء على الفور وحملوا الأمر في هذا الحديث على الاستحباب ، مستدلين بما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: "احفظوا علينا صلاتنا" فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره ، قال: فقمنا فزعين، ثم قال: "اركبوا" فركبنا فسرنا ، حتى إذا ارتفعت الشمس نزل فدعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء ، قال: فتوضأ منها … ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين.. )
قالوا: ولو كان القضاء واجباً على الفور لما أخره النبي صلى الله عليه وسلم

وقال الجمهور: ليس معنى الفورية عندنا عدم التأخير قليلاً لبعض الأغراض التي تكمل الصلاة وتزكيها ، فإن هذا التأخير من النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الصلاة لتؤدى بوجه أفضل في مكان أفضل
ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان" فلا يصلح إذن لأداء الصلاة

وذهب بعض المجيزين لتأخير القضاء إلى استحبابه في وقت مثيلتها من الغد
واستدلوا بما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها"
وبما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها"
قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: "لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً. قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء

والصحيح أنه لا يجوز تأخير القضاء مطلقاً - كما سبق- فضلاً عن أنه يستحب
ورواية مسلم التي استدلوا بها قد بين معناها النووي في شرحه على صحيح مسلم فقال رحمه الله: (معناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل ، بل يبقى كما كان ، فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ، ويتحول وقتها الذي قضيت فيه إلى وقتها الأصلي ، وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين مرة في الحال ومرة في الغد ، إنما معناه ما قدمنا ، فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث ، وقد اضطربت أقوال العلماء فيه ، واختار المحققون ما ذكرته. والله أعلم.)

وأما رواية أبي داود فقد حكم البيهقي على راويها بالوهم ، وقال الحافظ ابن حجر عنها: (بل عدوا الحديث غلطاً من راويه ، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري)

والله أعلم


متى تُقضى الصلاة الفائتة ؟ Images?q=tbn:ANd9GcSeYMOFBr6tZgGuUBC5atvPhgD5ZWBFThsadtmIeWRdTYpCmpQv

المستشار
الـمديـر العــام
الـمديـر العــام

رقم العضوية : 2
ذكر عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

متى تُقضى الصلاة الفائتة ؟ Empty رد: متى تُقضى الصلاة الفائتة ؟

مُساهمة  المستشار الجمعة 05 فبراير 2016, 7:33 pm


ما حكم قضاء صلاة الصبح بعد أداء صلاة الظهر ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :‏

فمن فاتته صلاة مفروضة وجب عليه قضاؤها متى ما ذكرها ، ولا يجوز له أن يؤخرها بعد ‏ذكرها

وعلى ذلك فمن ذكر صلاة الفجر بعد أداء صلاة الظهر فعليه أن يبادر إلى قضائها
وليس ‏عليه أن يعيد صلاة الظهر

أما إذا ذكرها قبل أداء صلاة الظهر فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة الفجر قبل أن يصلي ‏صلاة الظهر لأن الترتيب بين يسير الفوائت مع الصلاة الحاضرة واجب على الراجح

والله أعلم


المستشار
الـمديـر العــام
الـمديـر العــام

رقم العضوية : 2
ذكر عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى