منتدى أبواب النور للرقية الشرعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

إمامة النساء

اذهب الى الأسفل

إمامة النساء Empty إمامة النساء

مُساهمة  المستشار الأربعاء 13 يوليو 2016, 10:10 am


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

فإنه يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتصلي بهن الفريضة والتراويح ، ولا تتقدم على الصفوف كالرجال بل تتوسط الصف الأول ، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها ، لما روي أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ، أمتا نساء فقامتا وسطهن
قال الإمام النووي حديثا إمامة عائشة وأم سلمة رواهما الشافعي في مسنده والبيهقي في سننه بإسناد حسن
المجموع للنووي (4/187)

هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في إمامة المرأة للنساء
على أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء ، فمنهم من منع ذلك ومنهم من أجازه

قال الإمام ابن قدامة : ( اختلفت الرواية هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة ، فروي أن ذلك مستحب ، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء : عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور
وروي عن أحمد رحمه الله - أن ذلك غير مستحب ، وكرهه أصحاب الرأي وإن فعلت أجزأهن
قال الشعبي والنخعي وقتادة : لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة
وقال الحسن وسليمان بن يسار : لا تؤم في فريضة ولا نافلة
وقال مالك : لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحداً )
المغني لابن قدامة ( 2/35)

وقال الإمام ابن رشد : ( واختلفوا في إمامتها النساء ، فأجاز ذلك الشافعي ، ومنع ذلك مالك)
بداية المجتهد (1/280)

وبناء على ما تقدم نقول للسائلة الكريمة : إن بإمكان المرأة أن تؤم النساء في الصلاة لثبوت ذلك عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما
عند الدارقطني والبيهقي بإسنادين صححين
المجموع (4/95)

أما أن تؤم المرأة الرجال فلايجوز لا من محارمها ولا من غير محارمها ، وسواء أكان الرجال صغاراً أم كانوا كباراً
قال الشافعي في الأم : ( ولو صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزية وصلاة الرجال والصبيان غير مجزية)

والله أعلم


( مركز الفتوى )

المستشار
الـمديـر العــام
الـمديـر العــام

رقم العضوية : 2
ذكر عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

إمامة النساء Empty رد: إمامة النساء

مُساهمة  المستشار الأربعاء 13 يوليو 2016, 10:17 am


الحمد لله

لا يشرع للمرأة الأذان والإقامة كما يشرعان للرجال ، لكن لو أذنت وأقامت فلها ثلاث أحوال :

1. أذانها وإقامتها لجماعة الرجال فقط أو للرجال والنساء معاً ، ولا يشرعان ولا يجوزان لها في هذه الحالة ، ولا يجزئ أذانها أو إقامتها لجماعة الرجال
2. لجماعة النساء وحدهن
3. أو لنفسها منفردة ، فيجوز لها أن تؤذن لجماعة النساء أو لنفسها ، لكن ليس كالرجال ، لأنه في حقهم آكد ، والنساء لو أذن فجائز ، ولو تركن فجائز ، ولو أذنت المرأة وجب خفض الصوت ، فلا ترفع فوق ما تسمع صواحبها

أما إقامتها لنفسها أو لجماعة النساء فإنها أولى وأقرب إلى الاستحباب ، لكن لو لم تقم لصحت الصلاة

أما عن إمامة المرأة للإمامة في الصلاة فله صورتان من حيث الحكم :

1. إمامة المرأة للرجال أو للرجال والنساء معاً : فلا تصح إمامة المرأة للرجال في الصلاة مطلقاً ، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً
2. إمامة المرأة للنساء : فيستحب أن تصلي النساء جماعة إذا اجتمعن في مكان وتؤمهن امرأة منهن ، ولكن تقف معهن في وسط الصف ، فإمامة المرأة للنساء جائزة وصحيحة

( الاسلام سؤال وجواب )

المستشار
الـمديـر العــام
الـمديـر العــام

رقم العضوية : 2
ذكر عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى