إمامة النساء
صفحة 1 من اصل 1
إمامة النساء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإنه يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتصلي بهن الفريضة والتراويح ، ولا تتقدم على الصفوف كالرجال بل تتوسط الصف الأول ، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها ، لما روي أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ، أمتا نساء فقامتا وسطهن
قال الإمام النووي حديثا إمامة عائشة وأم سلمة رواهما الشافعي في مسنده والبيهقي في سننه بإسناد حسن
المجموع للنووي (4/187)
هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في إمامة المرأة للنساء
على أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء ، فمنهم من منع ذلك ومنهم من أجازه
قال الإمام ابن قدامة : ( اختلفت الرواية هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة ، فروي أن ذلك مستحب ، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء : عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور
وروي عن أحمد رحمه الله - أن ذلك غير مستحب ، وكرهه أصحاب الرأي وإن فعلت أجزأهن
قال الشعبي والنخعي وقتادة : لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة
وقال الحسن وسليمان بن يسار : لا تؤم في فريضة ولا نافلة
وقال مالك : لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحداً )
المغني لابن قدامة ( 2/35)
وقال الإمام ابن رشد : ( واختلفوا في إمامتها النساء ، فأجاز ذلك الشافعي ، ومنع ذلك مالك)
بداية المجتهد (1/280)
وبناء على ما تقدم نقول للسائلة الكريمة : إن بإمكان المرأة أن تؤم النساء في الصلاة لثبوت ذلك عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما
عند الدارقطني والبيهقي بإسنادين صححين
المجموع (4/95)
أما أن تؤم المرأة الرجال فلايجوز لا من محارمها ولا من غير محارمها ، وسواء أكان الرجال صغاراً أم كانوا كباراً
قال الشافعي في الأم : ( ولو صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزية وصلاة الرجال والصبيان غير مجزية)
والله أعلم
( مركز الفتوى )
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
رد: إمامة النساء
الحمد لله
لا يشرع للمرأة الأذان والإقامة كما يشرعان للرجال ، لكن لو أذنت وأقامت فلها ثلاث أحوال :
1. أذانها وإقامتها لجماعة الرجال فقط أو للرجال والنساء معاً ، ولا يشرعان ولا يجوزان لها في هذه الحالة ، ولا يجزئ أذانها أو إقامتها لجماعة الرجال
2. لجماعة النساء وحدهن
3. أو لنفسها منفردة ، فيجوز لها أن تؤذن لجماعة النساء أو لنفسها ، لكن ليس كالرجال ، لأنه في حقهم آكد ، والنساء لو أذن فجائز ، ولو تركن فجائز ، ولو أذنت المرأة وجب خفض الصوت ، فلا ترفع فوق ما تسمع صواحبها
أما إقامتها لنفسها أو لجماعة النساء فإنها أولى وأقرب إلى الاستحباب ، لكن لو لم تقم لصحت الصلاة
أما عن إمامة المرأة للإمامة في الصلاة فله صورتان من حيث الحكم :
1. إمامة المرأة للرجال أو للرجال والنساء معاً : فلا تصح إمامة المرأة للرجال في الصلاة مطلقاً ، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً
2. إمامة المرأة للنساء : فيستحب أن تصلي النساء جماعة إذا اجتمعن في مكان وتؤمهن امرأة منهن ، ولكن تقف معهن في وسط الصف ، فإمامة المرأة للنساء جائزة وصحيحة
( الاسلام سؤال وجواب )
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى