حكم التسول وامتهانه
صفحة 1 من اصل 1
حكم التسول وامتهانه
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الدين في التسول ؟
التسول لا يجوز إلا في أحوال ثلاث قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ، ورجل أصابته فاقة فقال ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ) ثم قال صلى الله عليه وسلم : ( ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتاً )
فهذا الحديث : قد أوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنواع المسألة المباحة ، وان ما سواها محرم ، فمن كان عنده ما يسد حاجته من راتب وظيفة أو تجارة أو غلة وقف أو عقار أو كسب يدوي من نجارة أو حدادة أو زراعة أو نحو ذلك حرمت عليه المسألة . أما من اضطر إليها فلا حرج عليه أن يسال بقدر الحاجة ، وهكذا من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين أو النفقة على أهله وأولاده ، فلا حرج عليه أن يسأل لسد الغرامة
والله ولي التوفيق
( ابن باز رحمه الله )
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
رد: حكم التسول وامتهانه
هل يجوز لإمام الجامع أو لأحد المصلين منع المتسولين الذين يقومون بعد الصلاة مباشرة بالتسول حيث في ذلك إزعاج للمصلين ؟
وماذا عن الآية وأما اليتيم فلا تقهر ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعـد :
فقبل الشروع في الجواب على السؤال ننبه إلى حُرمة المسألة من غير حاجة ، والتي تكاثرت النصوص في النهي عنها والتحذير منها ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم
متفق عليه
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر
رواه مسلم
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن المسألة كدٌ يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بد منه
رواه الترمذي وقال : حسن صحيح
قال أبو حامد الغزالي في الإحياء : السؤال حرام في الأصل ، وإنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة ، فإن كان عنها بدٌ فهو حرام
انتهى
فإذا عُلمَ من حال هؤلاء السؤّال أنهم يسألون من غير حاجة ، أو كانوا يستطيعون التكسب ، ولكنهم يتركونه اعتماداً على ما يأخذونه من المسألة المحرمة ، فمنعهم من المسألة في المسجد مشروع ، لما فيه من النهي عن المنكر ، وكذا إذا كانوا يسألون لحاجة ، وكان في سؤالهم تشويش على المصلين وإزعاج لهم ، فإنهم يمنعون من المسألة والحال هذه لأن حق المصلين مقدم
وقد سئل شيخ الإسلام عن السؤال فى المسجد فقال : أصل السؤال محرم فى المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة ، فإن كانت ضرورة وسأل فى المسجد ولم يؤذ أحداً كتخطيه رقاب الناس ، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب ، أو وهم يسمعون علماً يشغلهم به ونحو ذلك جاز
انتهى نقلا عن غذاء الألباب للسفاريني.
ولا ينافي هذا قوله تعالى : { وأما السائل فلا تنهر } لأن السائل الذي نُهي عن نهره ، هو من سأل مُحتاجاً
قال الطبري : وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهره ، ولكن أطعمه واقض له حاجته
انتهى
ثم إن منعهم من المسألة في المسجد لا يستلزم نهرهم ، بل يمكن أن يمنعوا برفق ، ويُردوا رداً جميلاً
قال القرطبي : وأما السائل فلا تنهر ، أي لا تزجره فهو نهي عن إغلاظ القول ، ولكن رُدَّه ببذل يسير ، أو ردجميل
انتهى
فإذا خلا سؤال السائلين في المسجد عن المحاذير المذكورة ، فقد نص العلماء على كراهته وإن كان إعطاؤهم قُربة يُثابُ عليها
وأما الكراهة فلعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : فإن المساجد لم تُبنَ لهذا
أخرجه مسلم
قال السيوطي رحمه الله : السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه ، وإعطاء السائل فيه قربة يثاب عليها وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما ، هذا هو المنقول والذي دلت عليه الأحاديث ، أما النقل فقال النووي في شرح المهذب في باب الغسل : فرع لا بأس بأن يعطي السائل في المسجد شيئا لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا ؟ فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها . رواه أبو داود بإسناد جيد - هذا كلام شرح المهذب بحروفه ، والحديث الذي أورده فيه دليل للأمرين معا أن الصدقة عليه ليست مكروهة ، وأن السؤال في المسجد ليس بمحرم لأنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك بأخبار الصديق ولم ينكره ، ولو كان حراما لم يقر عليه بل كان يمنع السائل من العود إلى السؤال في المسجد ، وبذلك يعرف أن النهي عن السؤال في المسجد إن ثبت محمول على الكراهة والتنزيه
انتهى
والله أعلم
( مركز الفتوى )
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى