هل يقع طلاق المسحور ؟
صفحة 1 من اصل 1
هل يقع طلاق المسحور ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يقع طلاق المسحور ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإذا كان الشخص في حالة فقد وعي ، بحيث لا يدري ما يقول أو يدري ما يقول ولكنه يجد نفسه مجبرا على التلفظ بلفظ الطلاق بسبب سحر أثر على عقله تأثيرا يجعله غير قادر على التحكم فيما يصدر عنه من ألفاظ أحرى إذا كان السحر قد أتى على عقل الشخص فأذهبه وأطاح بتفكيره فإنه لا يقع منه طلاق فى الكل لأنه إما مثل المكره وإما مثل المجنون والمعتوه والمغمى عليه ، وإن كان يعي مايقول ويملك نفسه فهو مؤاخذ بما يتفوه به ، شأنه في ذلك شأن الأصحاء
والله أعلم
( مركز الفتوى )
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
رد: هل يقع طلاق المسحور ؟
ما حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات وهو مسحور
وهو الآن لا يتذكر كيف طلقها ولا يعلم كيف جرى الأمر ؟
الحمد لله
يشترط في وقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلاً مختاراً ، فإن كان غير عاقل ، أو كان مكرهاً فلا يقع طلاقه
وقال الرحيباني رحمه الله : " أجمع المسلمون على أن من زال عقله بغير سكر محرم كالنوم والإغماء والجنون وشرب الدواء المزيل للعقل والمرض ; لا يقع طلاقه ... "
انتهى من " مطالب أولي النهى " (5/322)
وعن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ)
رواه أحمد (25156) وابن ماجة (2036) وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجة (1/348)
قال ابن القيم رحمه الله : " قال شيخنا ابن تيمية : والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه ، يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول ؛ لأن كلاً من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد ، والطلاق إنما يقع من قاصدٍ له ، عالم به "
انتهى من " حاشية السنن " (6/187)
وبناء على هذا ؛ فإذا كان هذا الزوج المسحور قد أثر السحر على عقله بحيث صار كالمجنون فلا يقع طلاقه ، وكذلك إذا لم يصل السحر إلى هذا الحد ، ولكنه أثر على اختياره وإرادته فلا يقع طلاقه ، لأنه يشبه طلاق المكرَه . أما إذا كان السحر لم يؤثر على عقله ولا على اختياره وإرادته فطلاقه واقع
وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : هل يقع طلاق المسحور أم لا ؟
فأجاب : " إذا غلب السحر على العقل وألحق المسحور بالمجانين لم يقع طلاقه ؛ لأن الطلاق يشترط له العزم لقوله تعالى : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ) وفاقد العقل ليس له عزم ولا نية
فأما إن كان الطلاق مع الفهم والعلم بآثار الطلاق وما يسببه من الفرقة ، فإنه يقع
لكن إن عمل السحر في صرفه عن زوجته وإيقاع الكراهة بينهما ولم يجد الراحة إلا في الطلاق ، على حد قوله تعالى : (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) ؛ فالظاهر أنه لا يقع ، لأنه مغلوب على أمره . والله أعلم "
انتهى
والله أعلم
( الاسلام سؤال وجواب )
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
رد: هل يقع طلاق المسحور ؟
أنا سيدة متزوجة منذ أربع سنوات من إنسان على خلق ودين وهادئ الطبع
وللأسف تم سحره من بعض أقاربه حسدا لاستقراره وانقلب حاله من حال إلى حال وصار كثير الغضب والانفعال ، ولأقل سبب يتفوه بالطلاق
وتمت ثلاث طلقات ، وهو لا يعرف سبب غضبه ، ويندم بعد ذلك وأحس بالذنب لأنني لم أخبره بأن ما بيننا سحر تفريق
فماذا أفعل الآن ؟ وشكرا
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فلا شك في أن السحر له حقيقة وتأثير ، وهو سبيل من سبل شياطين الإنس والجن للفساد والإفساد والتفريق بين الأحبة قال تعالى : فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ... الآية {البقرة:102}
ولكن كيد السحرة ضعيف ، والسحر يمكن علاجه بالوسائل المشروعة
ولا إثم عليك في عدم إخباره بأن ما يحدث سببه سحر تفريق ـ على فرض أن هذا هو السبب ـ وينبغي أن تحرضيه على الرقية الشرعية ، ومما يجدر التنبيه عليه هنا هو أنه لا يجوز اتهام أحد بعينه بعمل السحر بلا بينة ، فسوء الظن محرم قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}
وطلاق المغلوب على عقله بسحر أو غضب وغير ذلك لا يقع ـ نعني من ينطق بالطلاق بلا اختيار منه ـ
فإن كان زوجك قد وصل إلى هذا الحال ، فلا اعتبار لطلاقه ، وإن كان قد تلفظ بالطلاق قاصدا وهو يعي ما يقول وقع طلاقه ، وبهذه الثلاث تبينين منه بينونة كبرى ، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاح رغبة ، قال تعالى : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}
والله أعلم
( مركز الفتوى )
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
رد: هل يقع طلاق المسحور ؟
لنا أخ في الله مصاب بمس من جان وسحر منذ حوالي خمس سنوات
ويشهد على ذلك إخوة لهم مجال في هذا الشأن ، ويقولون إن هذا العمل عمل تفريق بغية التفريق بينه وبين زوجه
ولكن المحظور وقع فطلق زوجه ثلاث مرات بينهن أعوام عدة
فهل يقع ذلك الطلاق مع العلم بأن زوجته حامل ، أم أن حكمه حكم شارب الخمر والغضبان ؟
نأمل إفادتكم لنا في القريب العاجل لحل هذه المسألة الشائكة
أبقاكم الله ذخراً للإسلام والمسلمين ونفع الله بكم المسلمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن الطلاق بما أنه تصرف من التصرفات التي لها آثارها ونتائجها في الحياة الزوجية ، فلا بد أن يكون من صدر منه كامل الأهلية ، حتى تصح تصرفاته ويعتد بها ، وإنما تكمل أهليته بالعقل والبلوغ والاختيار ، ولهذا فقد اتُفق على أن الزوج البالغ العاقل المختار هو الذي يقع طلاقه ، أما لو كان صبياً أو مجنوناً أو مكرها ، فإن طلاقه يعتبر لغواً لو صدر منه
روى أصحاب السنن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل "
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ، ليس بشيء
رواه البخاري
وبما تقدم يتبين أن الإنسان عندما يفقد عقله أو إرادته ، فلا أثر لما صدر منه من طلاق ، لأن العقل والإرادة هما أساس التكليف ، فإذا ما فقدا فقد التكليف واعتبر الشخص غير مسئول عن أقواله
وعليه فإنا نرى أن من أصيب بسحر أزال عقله أو سلبه إرادته ، أو بجنون مطبق ، لا يعتد بما صدر منه من طلاق أو غيره ، لفقده العقل والإرادة اللذين هما مناط التكليف ، والمحل الموجه إليه الخطاب من الإنسان
أما إذا كان هذا الشخص المصاب بالسحر أو الجنون ، يفيق في بعض الأحيان ، وطلق زوجته طلاقاً ليس مدفوعاً إليه دفعاً لا تمكنه مقاومته ، وكان ذلك في فترات إفاقته وصحوه ورجوع عقله إليه ، فإنه في هذه الحالة يؤاخذ بما يتفوه به من طلاق أو غيره ، شأنه في ذلك شأن غيره من المكلفين المختارين ، فتبين زوجته منه بينونة كبرى إذا كانت الطلقات الثلاث المذكورة في أوقات إفاقته
وحمل الزوجة لا أثر له على وقوع الطلاق ، فالطلاق يقع على الحامل كما يقع على غير الحامل ، ومن طلقت وهي حامل فإن عدتها تنتهي بوضع حملها
قال تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [الطلاق: 4]
والله أعلم
( مركز الفتوى )
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى