حكم إخراج قبمة زكاة الفطر نقداً
صفحة 1 من اصل 1
حكم إخراج قبمة زكاة الفطر نقداً
بسم الله الرحمن الرحيم
اختلف العلماء في حكم إخراج قيمة زكاة الفطر نقداً ، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال
القول الأول
ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقداً ؛ استدلالاً بما ورد في السنة النبوية من أن الواجب المفروض في زكاة الفطر هو الطعام ، وهو فعل النبي صلى اللـه عليه وسلم وأصحابه ، كما في حديث ابن عمر رضي اللـه عنهما : ( فرض رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )
وحديث أبي سعيد الخدري رضي اللـه عنه ، بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : ( كنا نُخرج إذ كان فينا رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغيرٍ وكبيرٍ حرٍ أو مملوكٍ ، صاعاً من طعامٍ أو صاعاً من أقِطٍ أو صاعاً من شعيرٍ أو صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من زبيبٍ )
القول الثاني
قال الحنفية وبعض أئمة السلف كسفيان الثوري وعمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور ، بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر وتفضيل النقد عند حاجة الفقير إلى المال ، واستنادهم في ذلك إلى أن الحكمة والمقصد من صدقة الفطر إنما هي إغناء الفقراء والمساكين وسد حاجتهم ، وقد يتحقق ذلك بالمال بصورةٍ أبلغ وأعظم ، وتحديد بعض الأصناف في الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول إنما هو على سبيل المثال لا الحصر ؛ إذ إنها أموال لها قيمةً شرعاً ؛ وهي الأموال التي كان الناس يبيعون ويشترون بها ، وقد اختلف ذلك الحال فأصبح البيع والشِراء بالنقود
القول الثالث
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللـه بجواز إخراج زكاة الفطر وأدائها نقداً عند الحاجة والمصلحة ؛ لأن الأصل في إخراجها الإطعام ، ولا يُتحول عن الأصل إلا لضرورةٍ أو حاجةٍ ، ومما يتعلق بالحاجة ترتُّب أي مشقةٍ بسبب إخراج زكاة الفطر طعاماً
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى