منتدى أبواب النور للرقية الشرعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

من أحكام صيام الحائض والنفساء

اذهب الى الأسفل

من أحكام صيام الحائض والنفساء Empty من أحكام صيام الحائض والنفساء

مُساهمة  المستشار السبت 09 أغسطس 2014, 5:35 am



بسم الله الرحمن الرحيم


1 - إذا طهرت الحائض واغتسلت وصلت وكملت صوم يومها ، فهل يجب عليها قضاؤه ؟

إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه لأنها صامت وهي طاهر ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج ، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء ، إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم ، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح

2 - هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين ؟

نعم ، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان ويجب عليها أن تصلي ويجوز لزوجها أن أن يجامعها ، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع

3 - إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم فهل صومها صحيح ؟

نعم صومها صحيح وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق ، وقد أثِرَ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ( إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض ) هكذا يذكر عنه رضي الله عنه

4 - إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟

نعم ، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم ، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى { فالآن باشروهنّ وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر }

وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر ، ولحديث عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع من أهله وهو صائم ) أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح

5 - إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب ، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟

إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً

6 - إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم ؟

صيامها ذلك اليوم صحيح لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض

7 - نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صيامها ؟

إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله ، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم ، ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها ، وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر

والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ أن حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض

8 - إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار فماذا عليها أن تفعل ؟

الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً ، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض

وقال بعض أهل العلم : من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً ، فالدم حيض والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً ، فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة ، وهذا هو المشهور من مذهب الامام أحمد بن حنبل رحمه الله

9 - في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثراً للدم ، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟

إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم ، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء

10 - ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس ؟

أنا أحذر من هذا ، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة ، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء

ويقال للمرأة : هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله عز وجل وصومي حيث لا مانع وإذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدر الله عز وجل

( ابن عثيمين رحمه الله )



المستشار
الـمديـر العــام
الـمديـر العــام

رقم العضوية : 2
ذكر عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى