مبدأ عدم رجعية القوانين
صفحة 1 من اصل 1
مبدأ عدم رجعية القوانين
بسم الله الرحمن الرحيم
مبدأ عدم رجعية القوانين ، أو عدم سريان القوانين على الماضي مبدأ أساسي يعتبر من القدم الأصل في حل مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان ، وهو يقوم على أساس من المنطق والعدالة والمصلحة العامة ، حيث يقضي المنطق بعدم سريان القانون على الوقائع التي حصلت في الماضي قبل نفاذه ، بحيث يقتصر على الوقائع المستقبلة التي تحصل بعد هذا النفاذ ، إذ أن القانون خطاب موجه إلى الأشخاص يتناول ما يجب أن يكون عليه سلوكهم في خصوص أمر معين ، فلا يتصور أن يفرض هذا السلوك بالنسبة إلى وقائع مضت وانتهى أمرها قبل أن يوجه هذا الخطاب ، وإنما يكون ذلك بالنسبة إلى ما يقع منها في المستقبل
وتأبى العدالة أن يسري القانون على أفعال أو تصرفات سابقة على نفاذه ، فليس من العدل أن يأتي الأفراد أفعالاً مباحة ثم يصدر قانون يفرض عقوبة على ما وقع من هذه الأفعال قبل نفاذه ، أو يبرم الأفراد تصرفات تخولهم حقوقاً معينة وفقاً لأحكام القانون القائم ثم يصدر قانون جديد يعدل من هذه الأحكام ويسري على ما تم قبله من تصرفات
وتوجب المصلحة العامة ألا يسري القانون على الماضي حتى تتحقق ثقة الناس في القانون ويتوفر الاستقرار الواجب للمعاملات ، وبدون ذلك تهدر هذه الثقة فلا يطمئن الناس إلى أفعال يأتونها رغم كونها مباحة ولا إلى تصرفات يبرمونها وفقاً للقواعد القائمة ، الأمر الذي يبعث القلق ويؤدي إلى تعطيل الأعمال وتقويض النظام في المجتمع ، ومن هذا يبدو جلياً أن المبدأ ضروري لكفالة حرية الأفراد وضمان الثقة في القانون وتوفير الاستقرار في المجتمع
ونظراً إلى الاعتبارات التي تقضي بضرورة الأخذ بمبدأ عدم رجعية القوانين ، تحرص أغلب الدول الحديثة على النص عليه في تقنيناتها ، بل إن الكثير منها ينص عليه في الدستور
ولكن هناك استثناءان يردان على هذا المبدأ وهما :
الأول : النص الصريح على الرجعية ، فيجوز للشارع في غير المواد الجنائية أن ينص صراحة على أن يكون للقانون الجديد أثر رجعي لاعتبارات خاصة إذا اقتضت ذلك مصلحة الجماعة ، وله أن ينص على استمرارية القانون القديم ، وبكل الأحوال يجب أن يكون النص عليه صريحاً لا أن يستفاد ذلك ضمنياً
الثاني : القانون الأصلح للمتهم ، ويتعلق هذا الأمر بالقوانين الجنائية وبشكل خاص بقوانين العقوبات وهي القوانين التي تبين الجرائم والعقوبات المقررة لها ، وهذا الاستثناء لا ينافي الحرية الفردية إذ أن مصلحة الجماعة لا تدعو إلى مؤاخذة الشخص عن فعل أصبح مباحاً أو معاقبته بعقوبة أشد مما يستحقه الفعل المنسوب إليه
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى