العمرة واجبة مرة في العمر
صفحة 1 من اصل 1
العمرة واجبة مرة في العمر
الفتوى رقم 39349
ما حكم تارك العمرة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فقد اختلف أهل العلم في العمرة هل هي واجبة أم سنة ؟
فقال بعضهم هي واجبة ، وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وابنه وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم
ومن التابعين سعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين وهو مذهب الحنابلة والشافعية
وقال بعض العلماء هي سنة ، وقد سبقت لنا فتوى في بيان وجوب العمرة ، وهي الفتوى رقم : 28369
وبناءً عليه ، فمن تركها من غير عذر وهو قادر عليها فقد أثم
والله أعلم
الفتوى رقم 28369
ما معنى كلمة "العمرة" وما حكم الشرع في أدائها للمقيمين في مكة المكرمة أو خارجها ، أو عدم الاستطاعة في تأديتها في الحياة ، وهل تجوز العمرة عن الميت ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فالعمرة لغة : الزيارة . وفي الاصطلاح : زيارة بيت الله لأداء أعمال مخصوصة . وقد بينا صفة العمرة لأهل مكة في الفتوى رقم: 2275
والعمرة واجبة مع القدرة عليها في العمر مرة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وهو الأظهر عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة ..
قال الإمام النووي في منهاج الطالبين : ( الحج هو فرض وكذا العمرة في الأظهر )
وقال البهوتي في كشاف القناع : ( وتجب العمرة على المكي كغيره )
وقال المرداوي في الإنصاف : والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا خلاف والصحيح من المذهب أنها تجب مطلقاً - أي علي المكي وغيره - وعليه جماهير الأصحاب منهم المصنف ابن قدامة في العمدة والكافي ، قال المجد : هذا ظاهر المذهب . قال في الفروع : والعمرة فرض كالحج ذكره الأصحاب . قال الزركشي جزم به جمهور الأصحاب . وعنه - أي أحمد بن حنبل سنة اختاره الشيخ تقي الدين فعليها يجب إتمامها إذا شرع فيها ، وأطلقهما في الشرح ، وعنه تجب على الآفاقي دون المكي ... انتهى
ولا فرق في الوجوب بين المكي والآفاقي على المعتمد في المذهب ، وهو مذهب الشافعية أيضاً
وللشخص مع العمرة ثلاثة أحوال :
الحالة الأولى : أن يقدر عليها بماله وبدنه ويؤخرها حتى يموت .. فإنه يخرج من تركته ما يعتمر به عنه
والحالة الثانية : أن يقدر عليها بماله ويعجز عن أدائها ببدنه لكبر أو مرض ، فإنه ينيب من يعتمر عنه ، فإن لم ينب حتى مات أخرج من تركته ما يعتمر به عنه لأن العمرة في هذه الحالة والتي قبلها قد ثبتت في ذمته
والحالة الثالثة : ألا يقدر عليها بماله ولا ببدنه أو يقدر ببدنه دون ماله ففي هذه الحالة لا تجب عليه ولا تثبت في ذمته . ولكن لو اعتمر عنه قريبه ونحوه كان له بذلك أجر
والله أعلم
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
رد: العمرة واجبة مرة في العمر
جاء في ( فقه السنة ) للسيد سابق
ذهب الأحناف ، ومالك : إلى أن العمرة سنة
لحديث جابر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال (لا ، وأن تعتمروا هو أفضل) رواه أحمد والترمذي وقال : حديث حسن صحيح
وعند الشافعية وأحمد : أنها فرض
لقول الله تعالى : { وأتِمّوا الحَجَّ والعُمرَةَ للهِ }
وقد عُطفت على الحج ، وهو فرض فهي فرض كذلك
والأول أرجح
قال في ( فتح العلام ) : وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة
ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال : ليس في العمرة شيء ثابت . إنها تطوّع
والله أعلم
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى