الربا ... والبيع بالتقسيط
صفحة 1 من اصل 1
الربا ... والبيع بالتقسيط
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،
أتفق مع البائع على شراء بضاعة بسعر معين إن هو دفع ثمنها حالا
وإن تأجل إلى أكثر من 3 أشهر فالسعر يرتفع إلى نسبة 10 أو 20 بالمائة
هل هذا البيع جائز ؟ بارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعـد:
فإن كنت بقولك : أتفق مع المشتري على أن البضاعة تكون بسعر معين إن هو دفع ثمنها حالاً، وإن تأجل إلى أكثر من 3 أشهر فالسعر يرتفع إلى نسبة 10 أو 20 بالمائة ، تعني أنك تخيره حين التعاقد على ما ذكرت ، ولكنكما لا تتفرقان إلا وأنتما قد حددتما أي الصفقتين قد انعقد عليها البيع ، فهذا لا حرج فيه وهو داخل في عموم قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}
يقول الدكتور وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته :
يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا ، وإن وجد تشابه بينهما في كون سعر الآجل أو التقسيط في مقابل الأجل ، ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة ، وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل ، وقال : أما في البيع لأجل أو بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف ، وألف ومائة بعد أشهر مثلاً ، وهذا ليس من الربا بل هو نوع من التسامح في البيع ، لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم ولم يعط زيادة من جنس ما أعطى ، ومن المعلوم أن الشيء الحال أفضل وأكثر قيمة من المؤجل الذي يدفع في المستقبل ، والشرع لا يصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس. انتهى
وإن كنت تعني أنك تترك له الخيار وينصرف دون تحديد أي من الصفقتين يقع عليها العقد فهذا لا يجوز ، لأنه من باب بيعتين في بيعة الذي ورد النهي عنه في الأحاديث الصحيحة ، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا
وفي الحديث أيضاً : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة . رواه الترمذي وقال: حسن صحيح
وبقول ابن مسعود : الصفقتان في صفقة ربا
والله أعلم
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
رد: الربا ... والبيع بالتقسيط
هل يجوز البيع بالتقسيط ، مع زيادة الثمن عن ثمن البيع الحال ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإنه يجوز للإنسان أن يبيع سلعةً ما أو يشتريها إلى أجل معلوم ، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا
لا حرج في ذلك ، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن ، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام . لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفى البيع الشروط المعتبرة ،، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع - قبل إبرام العقد - هل هي بالتقسيط ، أو بالدفع حالاً - لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعين في بيعة واحدة ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
ففي سنن أبى داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من باع بيعتين في بيعة ، فله أوكسهما أو الربا" وأن تكون العين المباعة مباحة ، وأن تكون من مالكها أو وكيله ، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى ، لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) [البقرة:281]
ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية ، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، بل أقره ولم ينه عنه ، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط . وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث
والله أعلم
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
رد: الربا ... والبيع بالتقسيط
الحمد والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد :
فأنا رجل اشتغل في الولايات المتحدة ولدي سيارة سرقت اليوم
ولا أستطيع العمل إلا بسيارة وليس لدي المبلغ الكامل لشراء سيارة أخرى
فهل يجوز شراؤها بالتقسيط مع العلم بأن فيها أرباحا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فالبيع بالتقسيط جائز إذا ضبط بالضوابط الشرعية ، ومن ذلك
أ - أن تشتري السيارة من بائعها بمبلغ تدفعه أقساطاً ، أو تدفع بعضه معجلاً وباقيه مقسطاً ، ولا يضر كون الثمن المقسط أزيد من الثمن الحال ، كأن يكون ثمن السيارة حالاً خمسين ألفاً وثمنها مقسطاً سبعين ألفاً
ب - أن تشتري السيارة عن طريق وسيط تخبره بالسيارة التي تريد ، فيشتريها شراء حقيقياً بمبلغ محدد خمسين ألفاً مثلاً ثم يبيعها لك بالأقساط بمبلغ سبعين ألفاً ، فلا حرج في ذلك
ت - ولا يجوز الشراء بالتقسيط عن طريق بنك ربوي أو غيره إذا كان لا يشتري السيارة شراء حقيقياً ، وإنما يدفع ثمنها نيابة عنك ثم يسترد منك الثمن مقسطاً مع الأرباح ، لأن حقيقة هذه المعاملة أنه أقرضك ثمن السيارة ( خمسين ألفاً مثلاً ) على أن ترد إليه ( سبعين ألفاً ) وهذا قرض ربوي محرم
أما الفرق بين هذه الحالة والتي قبلها فهو في كون البنك أو المصرف ، أو الشخص في الحالتين الأولى والثانية يشتري السلعة شراء حقيقياً ثم يبيعها لك ، أما الصورة الثالثة فهو لا يشتري شراء حقيقياً وإنما يقرض الثمن بفائدة
والله أعلم
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى