هل يجوز شراء وبيع الذهب بالتقسيط ؟
صفحة 1 من اصل 1
هل يجوز شراء وبيع الذهب بالتقسيط ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ
ما حكم بيع الذهب بالتقسيط وبالكيفية التالية ،
أخي يملك محلا لبيع المجوهرات فأقتني من عنده بعض القطع من الذهب بعدما يحدد لي مبلغ كل قطعة
وأنا أضيف مبلغ الربح لكل قطعة ثم أبيعها بالتقسيط بالمبلغ الكلي
حيث تتم الموافقة بيني وبين المشتري ،
هذا الأخير يأخذ القطعة ويسدد المبلغ المتفق عليه شهرياً ؟
وجزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعـد :
فإنه قد روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة .... مثلاُ بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد
فدل الحديث على أنه إن كان البيع ذهباً بذهب فيشترط فيه شرطان التماثل والتقابض ، وإن كان البيع ذهباً بنقد فيشترط فيه التقابض
وعليه فالصورة المذكورة في السؤال ليست صحيحة ، ولا بد في بيع الذهب بالنقد من التقابض ، أما البيع بالأقساط فغير جائز
وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم : 3079
والله أعلم
( مركز الفتوى )
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
رد: هل يجوز شراء وبيع الذهب بالتقسيط ؟
الفتوى ( 3079 )
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته وبعد
عندنا قضية متداولة في سوق بيع الذهب نريد معرفة حكم الشريعة فيها لنتفادى المعاملات الربوية والمشبوهة
عرض القضية : هناك تجار الذهب يبيعون سبائك الذهب للحرفي ليصنعها مجوهرات وحلي ولا يدفع له الثمن جملة أو يدا بيد إنما بعضه مؤجلا يدفع تقسيطا ثم تباع المجوهرات والحلي من الحرفي إلى بائع المجوهرات بنفس طريقة الدفع السالفة الذكر وهو يبيعها إلى المستهلك بالتقسيط على مراحل معدودات
هل هذه الطريقة شرعا مقبولة وكيف يتصرف كل هؤلاء الذين ذكرناهم و وضعيتهم المالية لا تسمح بالشراء دفعة واحدة باعتبارات كثيرة منها كساد السلعة لتدني القدرة الشرائية بسبب سوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد
وجزاكم الله خير الجزاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فهذه المعاملة التي ذكرت في هذا السؤال من بيع التاجر للمستهلك بالتقسيط وبيع التاجر للحرفي بالتقسيط وكذا بيع الحرفي للتاجر . كل هذه المعاملات لا تجوز شرعاً . لأنها من بيع الذهب بالنقود الورقية التي هي في الواقع بمثابة الذهب والفضة لأنها ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم وهذا البيع يشترط فيه التقابض في مجلس التعاقد بين البائع والمشتري دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن
وذلك لأن الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الحنيف أثماناً ، لا فرق في ذلك بين مضروبهما أو تبرهما أو مصوغهما ، إذاً لا بد من مراعاة قواعد الصرف فيهما . فإن كان البيع ذهباً بذهب أو فضة بفضة فلا بد أن يكون مثلا بمثل ويداً بيد وإن كان البيع ذهباً بفضة أو ذهبا بنقود ورقية فلا بد من التقابض في مجلس العقد
وذلك للأحاديث الكثيرة في ذلك . منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا منها غائبا بناجز " وفي لفظ " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء "
رواه الإمام أحمد والبخاري
وأما ما ذكر في السؤال من أعذار فإنه لا يبيح التعامل بالربا والحرام ، ولعل من أسباب هذا الوضع الاقتصادي السيئ هو مخالفة الشرع والتعامل بمثل هذا التعامل المحرم ، فقد قال الله تعالى : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) [ البقرة : 286]
والله أعلم
( مركز الفتوى )
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته وبعد
عندنا قضية متداولة في سوق بيع الذهب نريد معرفة حكم الشريعة فيها لنتفادى المعاملات الربوية والمشبوهة
عرض القضية : هناك تجار الذهب يبيعون سبائك الذهب للحرفي ليصنعها مجوهرات وحلي ولا يدفع له الثمن جملة أو يدا بيد إنما بعضه مؤجلا يدفع تقسيطا ثم تباع المجوهرات والحلي من الحرفي إلى بائع المجوهرات بنفس طريقة الدفع السالفة الذكر وهو يبيعها إلى المستهلك بالتقسيط على مراحل معدودات
هل هذه الطريقة شرعا مقبولة وكيف يتصرف كل هؤلاء الذين ذكرناهم و وضعيتهم المالية لا تسمح بالشراء دفعة واحدة باعتبارات كثيرة منها كساد السلعة لتدني القدرة الشرائية بسبب سوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد
وجزاكم الله خير الجزاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فهذه المعاملة التي ذكرت في هذا السؤال من بيع التاجر للمستهلك بالتقسيط وبيع التاجر للحرفي بالتقسيط وكذا بيع الحرفي للتاجر . كل هذه المعاملات لا تجوز شرعاً . لأنها من بيع الذهب بالنقود الورقية التي هي في الواقع بمثابة الذهب والفضة لأنها ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم وهذا البيع يشترط فيه التقابض في مجلس التعاقد بين البائع والمشتري دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن
وذلك لأن الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الحنيف أثماناً ، لا فرق في ذلك بين مضروبهما أو تبرهما أو مصوغهما ، إذاً لا بد من مراعاة قواعد الصرف فيهما . فإن كان البيع ذهباً بذهب أو فضة بفضة فلا بد أن يكون مثلا بمثل ويداً بيد وإن كان البيع ذهباً بفضة أو ذهبا بنقود ورقية فلا بد من التقابض في مجلس العقد
وذلك للأحاديث الكثيرة في ذلك . منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا منها غائبا بناجز " وفي لفظ " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء "
رواه الإمام أحمد والبخاري
وأما ما ذكر في السؤال من أعذار فإنه لا يبيح التعامل بالربا والحرام ، ولعل من أسباب هذا الوضع الاقتصادي السيئ هو مخالفة الشرع والتعامل بمثل هذا التعامل المحرم ، فقد قال الله تعالى : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) [ البقرة : 286]
والله أعلم
( مركز الفتوى )
عدل سابقا من قبل المستشار في الأحد 10 ديسمبر 2017, 6:50 pm عدل 1 مرات
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
رد: هل يجوز شراء وبيع الذهب بالتقسيط ؟
قامت أختي بشراء طقم ذهب وفي اليوم الثاني أرسلت ثمنه لصاحب المحل ، وما حكم ذلك علماً بأنها أهدته لقريبتها ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية إلا مع التقابض في مجلس العقد ، ولا يجوز بيع أو شراء الذهب بالتقسيط ؛ حذرا من الوقوع في الربا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم
فقوله ( إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) دليل على اشتراط التقابض في بيع الذهب بالأوراق النقدية ، وعدم جواز تأخير أحد البدلين
وتصحيح هذه المعاملة بالرجوع إلى محل الصائغ لطلب إرجاع الذهب وإعادة المعاملة بشكلها الصحيح إن كان ممكناً ، وبما أن أختك قد أهدت هذا الذهب ، ويتعذر عليها استعادته ، فيجب عليها التوبة والاستغفار ، ونسأل الله تعالى أن يغفر لها
والله تعالى أعلم
( دائرة الافتاء العام )
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
مواضيع مماثلة
» هل يجوز إظهار الكتفين في الصلاة ؟
» اتفاقية بيع بضاعة بالتقسيط
» الربا ... والبيع بالتقسيط
» توريد وتركيب وبيع بابكس 108
» توريد وبيع احدث كاشير في مصر
» اتفاقية بيع بضاعة بالتقسيط
» الربا ... والبيع بالتقسيط
» توريد وتركيب وبيع بابكس 108
» توريد وبيع احدث كاشير في مصر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى