منتدى أبواب النور للرقية الشرعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هل يجوز إظهار الكتفين في الصلاة ؟

اذهب الى الأسفل

هل يجوز إظهار الكتفين في الصلاة ؟ Empty هل يجوز إظهار الكتفين في الصلاة ؟

مُساهمة  المستشار الأربعاء 23 سبتمبر 2015, 4:00 pm


هل يجوز إظهار الكتفين في الصلاة ؟ Images?q=tbn:ANd9GcQnI7c3kuYsrsepKUao-CmxavOH94v_Hx3i6rGCceYeNws6QCTlvg

هل يجوز إظهار الكتفين في الصلاة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعـد :

فإظهار الكتفين في الصلاة : إن كنت تعني الصلاة مع كشف الكتفين : فالجواب : أنه لا ينبغي للمصلي أن يصلي مكشوف الكتفين ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه نهى أن يصلي الرجل في الثوب وليس على عاتقه منه شيء

وإذا صلى مكشوف الكتفين فصلاته صحيحة في قول جمهور أهل العلم ، وقد حملوا النهي على الكراهة

وهي باطلة عند بعضهم ، قال ابن قدامة في المغني :  يَجِبُ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئًا مِنْ اللِّبَاسِ ، إنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُجْزِئُ مَنْ لَمْ يُخَمِّرْ مَنْكِبَيْهِ

وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ : لَا يَجِبُ ذَلِكَ وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ ، فَأَشْبَهَا بَقِيَّةَ الْبَدَنِ ، وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ - وَهَذَا نَهْيٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَيُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ ، وَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ تَرْكِهِ فِي الصَّلَاةِ ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. اهـ

وانظر الفتوى رقم : 8267

والله أعلم


المستشار
الـمديـر العــام
الـمديـر العــام

رقم العضوية : 2
ذكر عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

هل يجوز إظهار الكتفين في الصلاة ؟ Empty رد: هل يجوز إظهار الكتفين في الصلاة ؟

مُساهمة  المستشار الأربعاء 23 سبتمبر 2015, 4:10 pm


الفتوى رقم : 8267

سماحة المفتين أسأل هل تصح صلاة الرجل وأكتافه مكشوفة
مع العلم أني أعلم أنه لايجوز كشف الكتفين أثناء الصلاة في الحج أو العمرة
وإذا كان هناك فرق بين الصلاة في العمرة والحج والصلوات في غير الحج والعمرة من حيث كشف الكتف أو تغطيته فأفيدونا جزاكم الله خيرا


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : ‏

فليعلم الأخ السائل أولاً أنه لا فرق بين الصلاة في الحج والصلاة في غير الحج ، ‏بالنسبة لما ذكره من الكشف عن الكتف أو الكتفين

أما حكم ذلك في الصلاة عموماً فهو أن العلماء اختلفوا في إجزاء صلاة من صلى ‏في ثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء وعدم إجزائها

فقال الجمهور : إنها مجزئة مع ‏الكراهة ، وقال الإمام أحمد في رواية عنه والظاهرية : إنها غير جائزة وغير مجزئة ، وعنه في ‏رواية أخرى أنها مجزئة غير جائزة

وسبب اختلافهم هنا هو اختلافهم في فهم المراد من ‏النهي الثابت في الحديث - الآتي ذكره قريباً - فالجمهور حملوا النهي على الكراهة ، جمعاً ‏بين الحديث وبين أحاديث أخرى تدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد من غير أن ‏يكون منه شيء على العاتق . والإمام أحمد ومن وافقه حملوا النهي على التحريم وقالوا : إن ‏النهي ما دام للتحريم فهو يقتضي الفساد . ولعل قول الجمهور أولى بالاعتبار لجمعه بين ‏مدلولات الأحاديث

والحديث المشار إليه في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ‏رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ‏ليس على عاتقيه منه شيء" ومما جعل الجمهور يحملون هذا الحديث على الكراهة ، جملة ‏أحاديث تدل على الصلاة في الثوب الواحد من غير ذكر لجعل شيء منه على العاتق

من ذلك ما في الصحيحين عن سعيد بن الحارث قال : سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة ‏في الثوب الواحد فقال : خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ‏ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعليَّ ثوب واحد ، فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما ‏انصرف قال : ما السرى يا جابر ؟ فأخبرته بحاجتي ، فلما فرغت قال: "ما هذا الاشتمال ‏الذي رأيت؟ "قلت: كان ثوب يعني ضاق . قال: "فإن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ‏ضيقاً فأتزر به"

ومن ذلك أيضاً ما في المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان ‏يقول : إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم ليصل ، فإني سمعت عمر بن الخطاب ‏رضي الله عنه يقول ذلك، ويقول : لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود . ‏قال نافع : ولو قلت لك إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا ‏أكون كذبت. وقد حسن إسناده أبو عبد الله المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة

وقد ‏فصل النووي رحمه الله تعالى هذه المسألة في شرحه لحديث أبي هريرة المتقدم فقال : قال ‏مالك وأبوحنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور : هذا النهي للتنزيه لا التحريم فلو ‏صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيئ صحت صلاته مع الكراهة ، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا

وقال ‏أحمد وبعض السلف رحمهم الله : لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا ‏بوضعه ، لظاهر الحديث

وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه تصح صلاته ، ولكن ‏يأثم بتركه وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: " ‏فإن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فأتزر به"
رواه البخاري ، ومسلم في آخر ‏الكتاب في حديثه الطويل

والله أعلم

المستشار
الـمديـر العــام
الـمديـر العــام

رقم العضوية : 2
ذكر عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

هل يجوز إظهار الكتفين في الصلاة ؟ Empty الصلاة بالشورت والفانيلا الشباح

مُساهمة  المستشار الثلاثاء 14 يونيو 2016, 2:41 pm


ما هي الحدود الدنيا للباس الرجل الجائز للصلاة
أو بمعنى آخر هل تجوز الصلاة بلباس (الشباح) مع شورت يغطي الركبة للرجل


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحدود الدنيا لما يجوز أن يصلي فيه الرجل من اللباس هو أن يلبس ما يستر ما بين سرته وركبته ويكون غير شفاف أي لا يظهر منه ما تحته ، والدليل على ذلك ما روى الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته . وهو حديث صحيح كما ذكر الألباني

وقال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي : ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته ، أجزأه ذلك . وجملة ذلك أن ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب ، وشرط لصحة الصلاة . وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ... إلى أن قال : والواجب الستر بما يستر لون البشرة ، فإن كان خفيفاً يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه ، لأن الستر لا يحصل بذلك . انتهى

فإن كان لا يظهر ما تحته إلا أنه يصف حجم الأعضاء فإنه مكروه عند الجمهور ، وما ذكر الشيخ المذكور جزاه الله خيراً ، فالظاهر أنه من باب الآداب والمراقبة ، أما من جهة الحكم فإن الصلاة تصح وتجوز بما يتحرج منه أمام الناس ، لكن الأدب مع الله يقتضي أن يكون الإنسان في صلاته في هيئة حسنة
وقد قال الله سبحانه : يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ {الأعراف:31}

والله أعلم


المستشار
الـمديـر العــام
الـمديـر العــام

رقم العضوية : 2
ذكر عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

هل يجوز إظهار الكتفين في الصلاة ؟ Empty رد: هل يجوز إظهار الكتفين في الصلاة ؟

مُساهمة  المستشار الثلاثاء 14 يونيو 2016, 2:54 pm


سئل ابن عثيمين رحمه الله :

بعض الناس يقول : إن الصلاة في الفنيلة العلاقية لا تجوز ، فهل هذا صحيح ؟

فأجاب : هذا ليس صحيح ، لأن عورة الرجل ما بين سرته وركبته في الصلاة ، فصدره وظهره وكتفه ليس من العورة

وقد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى ووضع رداءه على المشجب وصلى بإزار
وأنكر عليه بعض الناس لم فعلت هذا ؟ قال : " فعلته ليراه أحمق مثلك "
أخرجه الإمام أحمد 3/335

وهذا دليل على أن مثل هذا جائز
لكن الأفضل أن يستر منكبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة :
" لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء "
أخرجه البخاري : كتاب الصلاة / باب إذا صلى بالثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
ومسلم : كتاب الصلاة / باب الصلاة في الثوب الواحد وصفة لبسه

فهذا أفضل ، أما أنها لا تصح الصلاة فليس بصحيح
وكلمة : " شيء " في الحديث نكرة في سياق النفي فتعم الشيء ولو كان يسيراً

المستشار
الـمديـر العــام
الـمديـر العــام

رقم العضوية : 2
ذكر عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى