حكم تارك الصلاة
صفحة 1 من اصل 1
حكم تارك الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
جاء في المجلد الأول من فقه السنة ما يلي :
ترك الصلاة جحوداً بها وإنكاراً لها كفر وخروج عن ملة الاسلام بإجماع المسلمين . أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها ، ولكن تركها تكاسلاً أو تشاغلاً عنها ، بما لا يعد في الشرع عذراً فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله . أما الأحاديث المصرحة بكفره فهي :
1 - عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة .
2 - وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) رواه أحمد وأصحاب السنن .
3 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوماً فقال : ( من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف ) رواه أحمد والطبراني وابن حبان . وإسناده جيد . وكون تارك المحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر في الآخرة يقتضي كفره .
4 - وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : ( كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ) رواه الترمذي والحاكم على شرط الشيخين .
5 - قال محمد بن نصر المروزي : سمعت إسحاق يقول : ( صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر ) وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن محمد صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر .
وأما الأحاديث المصرحة بوجوب قتله فهي :
1 - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثة . عليهن أسس الاسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان ) رواه أبو يعلى بإسناد حسن . وفي رواية أخرى ( من ترك منهن واحدة بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل - أي لا فرض ولا نفل - وقد حل دمه وماله )
2 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل ) رواه البخاري ومسلم .
ملاحظة : لم أذكر بقية الأحاديث
رأي بعض العلماء
الأحاديث المتقدمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة وإباحة دمه ولكن كثير من علماء السلف والخلف ، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ، على أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب ، فإن لم يتب قتل حداً عند مالك والشافعي وغيرهما . وقال أبو حنيفة : لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي .
مناظرة في تارك الصلاة
ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة
قال الشافعي : يا أحمد أتقول أنه يكفر ؟
قال : نعم .
قال : إذا كان كافراً فبم يسلم ؟
قال : يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله .
قال الشافعي : فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه .
قال : يسلم بأن يصلي .
قال : صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالاسلام بها .
فسكت الامام أحمد ، رحمهما الله .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم من يصلي ويصوم في رمضان فقط وبعدها يترك الصلاة والصيام ، فأجاب : الذي يتبين لي من الأدلة أن ترك الصلاة لا يكون كفراً إلا إذا كان تركاً مطلقاً ، وأما من يصلي ويخلي فيصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان ، الذي يبدو لي من الأدلة أنه لا يكفر بذلك .
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
رد: حكم تارك الصلاة
ما حكم تارك الصلاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فقد اتفق العلماء على كفر من ترك الصلاة جحوداً لها . واختلفوا فيمن أقر بوجوبها ثم تركها تكاسلاً :
فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يكفر ، وأنه يحبس حتى يصلي
وذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلى أنه لا يكفر ولكن يقتل حدا ما لم يصل
والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر ويقتل ردة
وهذا هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وحكى عليه إسحاق الإجماع ، كما نقله المنذري في الترغيب والترهيب وغيره ، ومن الأدلة على ذلك ما راوه الجماعة إلا البخاري والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة " وما رواه أحمد من حديث أم أيمن مرفوعاً " من ترك الصلاة متعمداً برئت منه ذمة الله ورسوله " وما رواه أصحاب السنن من حديث بريدة بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " وروى الترمذي عن عبد الله بن شقيق قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة . وقال الإمام محمد بن نصر المروزي سمعت إسحاق يقول : صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر ، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر
وقال الإمام ابن حزم : روينا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ومعاذ بن جبل ، وابن مسعود ، وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - وعن ابن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم ، وعن تمام سبعة عشر رجلاً من الصحابة ، والتابعين رضي الله عنهم ، أن من ترك صلاة فرض عامداً ذاكراً حتى يخرج وقتها ، فإنه كافر ومرتد ، وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون صاحب مالك ، وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي وغيره
انظر ( الفصل (3/274) لابن حزم ، والمحلى (2/326) ونقله الآجري في الشريعة ، وابن عبد البر في التمهيد (4/225)
والله أعلم
مركز الفتوى
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
مواضيع مماثلة
» صيام تارك الصلاة
» الصلاة وقت الأذان
» كيفية الخشوع في الصلاة
» فضائل الصلاة على النبي
» متى تُقضى الصلاة الفائتة ؟
» الصلاة وقت الأذان
» كيفية الخشوع في الصلاة
» فضائل الصلاة على النبي
» متى تُقضى الصلاة الفائتة ؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى