منتدى أبواب النور للرقية الشرعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تقدم المأموم على الامام

اذهب الى الأسفل

تقدم المأموم على الامام Empty تقدم المأموم على الامام

مُساهمة  المستشار السبت 01 سبتمبر 2018, 11:06 pm


بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز تقدم المأموم على الإمام ؟

الصحيح أن تقدم الإمام واجب ، وأنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على إمامه ، لأن معنى كلمة إمام أن يكون إماماً يعني يكون قدوة ويكون مكانه قدام المأمومين ، فلا يجوز أن يصلي المأموم قدام إمامه
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قدام الصحابة رضي الله عنهم

وعلى هذا فالذين يصلون قدام الإمام ليس لهم صلاة ، ويجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم

إلا أن بعض أهل العلم استثنى من ذلك ما دعت الضرورة إليه :
مثل أن يكون المسجد ضيقاً وما حواليه لا يسع الناس ، فيصلي الناس عن اليمين واليسار والأمام والخلف لأجل الضرورة

( ابن عثيمين رحمه الله )

المستشار
الـمديـر العــام
الـمديـر العــام

رقم العضوية : 2
ذكر عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقدم المأموم على الامام Empty رد: تقدم المأموم على الامام

مُساهمة  المستشار السبت 01 سبتمبر 2018, 11:15 pm


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

فقد اختلف أهل العلم في صحة صلاة المأموم أمام الإمام على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها تصح مع الكراهة ، إن كان ذلك بغير عذر ، أما إن كان لعذر كضيق المسجد ، جاز من غير كراهة ، وهذا مذهب المالكية
جاء في الشرح الكبير :
(و) كرهت للجماعة ( صلاة بين الأساطين ) أي الأعمدة ( أو ) صلاة ( أمام ) أي قدام ( الإمام ) أو بمحاذاته ( بلا ضرورة )
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير :
قوله : أو أمام الإمام ، أي ولو تقدم الجميع ؛ لأن مخالفة الرتبة لا تفسد الصلاة كما لو وقف على يسار الإمام ، فإن صلاة المأموم لا تبطل
وعند المالكية لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة
قال صاحب كفاية الطالب الرباني من المالكية: إلا أن المرأة إذا تقدمت إلى مرتبة الرجل أو أمام الإمام فكالرجل يتقدم ، فيكره له ذلك من غير عذر ، ولا تفسد صلاته ولا صلاة من معه

الثاني : أنها لا تصح مطلقا ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما
قال الإمام السرخسي من الحنفية : وإن تقدم المقتدي على الإمام لا يصح اقتداؤه به
وقال الإمام النووي من الشافعية : إذا تقدم المأموم على إمامه في الموضع ، فقولان مشهوران : الجديد الأظهر ، لا تنعقد
وقال الإمام ابن قدامة : السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام ، فإن وقفوا قدامه لم تصح

الثالث : أنها تصح مع العذر دون غيره مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا أمام الإمام ، فتكون صلاته أمام الإمام خيرا من صلاته وحده ، وهذا القول قول في مذهب الإمام أحمد ، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ، واختاره ، وهذا القول هو أرجح الأقوال
قال شيخ الإسلام رحمه الله : وذلك لأن التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة ، والواجبات كلها تسقط بالعذر

وبهذا النقل تعلم أن صلاة المأموم أمام الإمام لا تصح إلا إذا كان ذلك لعذر ، فإن كان يمكن الاستغناء عن المصليات التي يحدث فيها تقدم على الإمام بغيرها من المصليات ، صحت فيها صلاة من تأخر خلفه ولم تصح صلاة من تقدم عليه ، وإن كان لا يمكن الاستغناء عن الصلاة فيها بالصلاة في غيرها وكان المتقدم على الإمام معذورا لضيق المسجد ونحو ذلك صحت صلاة الجميع ، ولا يضر في مثل هذا تقدم النساء على الإمام مع وجود الساتر إذا لم يمكن جعلهن خلف الرجال

والله أعلم

( مركز الفتوى )

المستشار
الـمديـر العــام
الـمديـر العــام

رقم العضوية : 2
ذكر عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى