نية الامام في صلاة الجماعة
صفحة 1 من اصل 1
نية الامام في صلاة الجماعة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة ؟
بمعنى : هل يلزمه أن ينوي عند قيامه للصلاة أنه إمام ، أم أن الواجب عليه أن ينوي أداء الفرض ؟
النية ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها بإجماع العلماء ، قال ابن رشد الحفيد : ( وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطاً في صحة الصلاة لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة : أعني من المصالح المحسوسة )
وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية )
وقال ابن هبيرة : ( وأجمعوا على أن النية للصلاة فرض كما قدمنا )
وأما حكم نية الإمام الإمامة ، فقد اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال :
القول الأول : لا يشترط على الإمام أن ينوي الإمامة مطلقاً ، وهو مذهب الشافعية
أدلتهم : عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير ، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته ، فأصبحوا فحدثوا بذلك ، فقام ليلة ثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته ، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاث ، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج ، فلما أصبح ذكر ذلك الناس ، فقال : ( إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل ) رواه البخاري
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : نمت عند ميمونة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة ، فتوضأ ثم قام يصلي ، فقمت عن يساره ، فأخذني فجعلني عن يمينه ، فصلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ ، وكان إذا نام نفخ ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ ) رواه البخاري ومسلم
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يصلي وحده فقال : ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) فقام رجل فصلى معه
ووجه الاستدلال في الحديث الأول : أن الصحابة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينوِ إمامتهم ولم ينكر عليهم
والحديث الثاني : أن ابن عباس قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة بعدما أحرم ، ولم ينكر عليه ، فدل ذلك على أن نية الإمام الإمامة غير مشروطة
وأما الحديث الثالث : فهو واضح في الدلالة حيث أن الرجل لم ينوِ الإمامة ؛ لأن الذي قام معه قام بعد أن أحرم بالصلاة ، والنية لا تكون إلا قبل تكبيرة الإحرام
القول الثاني : لا تشترط نية الإمامة إلا في حال واحدة ، وهي إمامة الرجل للنساء ، فلا يصح أن يقتدين بالإمام إلا بنية الإمامة لهن ، وهو مذهب أبي حنيفة . وعللوا ذلك بتعليل غير صحيح
القول الثالث : وجوب نية الإمام في كل موضع تشترط فيه الجماعة ، وقد حددوها في أربعة مواضع : الجمعة والجمع بين العشائين للمطر وصلاة الخوف والاستخلاف . وهو قول المالكية ، وعللوا ذلك بتعليل غير سليم من النقد
القول الرابع : تشترط نية الإمامة مطلقاً ، وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه . وعللوا ذلك بتعليل منتقد
والقول الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه الشافعية من أن نية الإمام الإمامة لا تشترط في أي حال من الأحوال ، وأدلتهم في ذلك واضحة ، وأن الإمام تلزمه نية أداء الفرض كغيره من المصلين
والله أعلم بالصواب
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
مواضيع مماثلة
» صلاة الاشراق ، هل هي صلاة الضحى ؟
» تقدم المأموم على الامام
» صلاة التوبة
» صلاة العيدين
» صلاة التوبة
» تقدم المأموم على الامام
» صلاة التوبة
» صلاة العيدين
» صلاة التوبة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى