أقسام القانون العام
صفحة 1 من اصل 1
أقسام القانون العام
بسم الله الرحمن الرحيم
يقسم القانون العام إلى قسمين : القانون العام الخارجي والقانون العام الداخلي وندرج بأدناه القسمين معاً في مجموعة من القوانين هي :
أولاً : القانون الدولي العام
وهو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول ببعضها البعض في حالات السلم والحرب والحياد وعلاقاتها بالمنظمات الدولية .
فهو يحدد العناصر التي تتكون منها الدولة كشخص معنوي وأنواع الدول من حيث السيادة بحيث يكون لكل منها مركزها الخاص في المجتمع الدولي فهناك دول كاملة السيادة ودول ناقصة السيادة . كما ينظم هذا القانون حقوق الدولة وواجباتها تجاه الدول الأخرى وطرق التمثيل الدبلوماسي ، وأحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية ، ووسائل فض المنازعات بالطرق السلمية كالمفاوضات والوساطة والتحكيم والقضاء الدولي . وفي حالة الحرب فإن هذا القانون ينظم علاقات الدول المتحاربة من حيث طريقة إعلان الحرب ، والأسلحة المحظورة ، وكيفية معاملة الأسرى من العساكر والتعامل مع المدنيين . وينظم كذلك علاقات الدول المحايدة بالدول المتحاربة .
ثانياً : القانون الدستوري
هو مجموعة القواعد التي تحدد نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وعلاقتها ببعض ، وتحدد شكل الدولة من حيث كونها ملكية أو جمهورية أو اتحادية أو كونها برلمانية أو غير برلمانية .
ويبين هذا القانون أيضاً حريات وحقوق الأفراد كالحرية الشخصية وحرية الدين والمسكن وحقوق التملك والاجتماع والتعليم والتوظيف وغيرها ، ويبين واجباتهم تجاه الدولة كالضرائب والخدمة العسكرية وغيرها .
ثالثاً : القانون الاداري
هو مجموعة القواعد التي تحكم تكوين السلطة التنفيذية ( الحكومة ) ونشاطها في قيامها بوظيفتها الادارية في الاشراف على المرافق العامة في الدولة وكيفية إدارتها كالمياه والكهرباء والمواصلات العامة والتعليم والصحة والأمن وغيرها .
وينظم هذا القانون الأمور المتعلقة بالوظيفة العامة مثل تحديد الأشخاص والهيئات التي تتولى إدارة المرافق العامة ويبين طبيعة العلاقة ما بين الدولة وموظفيها .
كما أنه يعنى بالرقابة على القرارات الادارية من حيث صحتها وبطلانها وطرق الطعن فيها ، وتوجد في كثير من الدول محاكم مختصة بالرقابة الادارية مثل مجلس الدولة في مصر ، ومحكمة العدل العليا في الأردن والتي كانت تتولى صلاحياتها سابقاً محكمة التمييز ( النقض ) .
رابعاً : القانون المالي
هو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث بيان مواردها ومصروفاتها . أي أن هذه القواعد هي التي تحكم ميزانية الدولة . حيث يحدد هذا القانون موارد الدولة المالية من الضرائب والرسوم والقروض واستغلال ايرادات المرافق العامة وطرق تحصيلها .
ويبين هذا القانون أوجه إنفاق هذا المال العام على المرافق والمصالح العامة ورواتب موظفيها والمهام والواجبات التي تضطلع بها الدولة تجاه مواطنيها .
خامساً : القانون الجنائي
هو مجموعة القواعد التي تنظم سلطة الدولة في توقيع العقوبة على المجرمين ويشمل بشكل رئيس قانونين هما : قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية .
فقانون العقوبات عبارة عن مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات المقررة لها فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص . ويقسم قانون العقوبات عادة إلى قسمين ، قسم عام وقسم خاص ، فالقسم العام منه يشمل الأحكام العامة التي تسري على الجريمة والمجرم والعقوبة ، فيقسم الجرائم إلى جناية وجنحة ومخالفة ويبين ركنيها المادي المتمثل بالفعل والنتيجة والمعنوي المتمثل بالارادة والقصد ، ويحدد مسؤولية مرتكبها والظروف المخففة للعقاب وأسباب التبرير والاباحة . وأما القسم الخاص منه فيتناول القواعد الخاصة بكل جريمة على حدة فلكل جريمة شروطها وأحوالها الخاصة .
أما قانون أصول المحاكمات الجزائية ( ويسمى في مصر قانون الاجراءات الجنائية ) فهو عبارة عن مجموعة القواعد الواجب اتباعها من وقت وقوع الجريمة مروراً بكافة مراحل وإجراءات التحقيق والمحاكمة وحتى إيقاع العقوبة بالجاني وتنفيذها .
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى