مفهوم الجماع في الدبر وحكمه
صفحة 1 من اصل 1
مفهوم الجماع في الدبر وحكمه
بسم الله الرحمن الرحيم
(( من فتاوى مركز الفتوى ))
السؤال : لدى زوجتي صديقة ملتزمة ومحجبة وزوجها أيضاً ملتزم ولكن يبدو أن لديهما والله أعلم طابعاً جنسياً حاراً حيث أسرت المرأة لزوجتي فقالت لزوجتي أنهما أحياناً يمارسان الجماع من الدبر مع علمهما أنه حرام ، وقد أفتت زوجتي لها بأنها تعتبر طالقاً من زوجها ، فقلت لزوجتي أن هذا حرام ولكن لم نسمع أنه يؤدي للطلاق
أفيدونا أفادكم الله
الاجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فإن الجماع من الدبر يفهم منه أمران :
الأول : أن يكون الجماع من جهة الدبر ولكن الايلاج يكون في القبل ( الفرج ) وهذا جائز
الثاني : أن يكون الجماع في الدبر نفسه ، محل الأذى ، وهذا محرم تحريماً غليظاً وفاعله مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز للزوجة أن تطاوع الزوج في ذلك ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
ومجرد ممارسة هذا الفعل لا يحرم الزوجة على زوجها ولا يجعلها طالقاً ولكن إذا أصر الزوج على إجبارها على هذا العمل المحرم فعليها أن ترفع الأمر إلى المحاكم الشرعية ليجبروه على الكف أو يطلقوا الزوجة عليه
وننبهكم إلى أمرين اثنين : الأول : أنه لا يجوز لأحد من الزوجين أن يفشي ما يحصل بينهما إلا إذا كانت هناك حاجة معتبرة شرعاً تدعو إلى ذلك لا يمكن تحقيقها بغيره كالاستفسار عن حكم شرعي ، وفي هذه الحالة يقتصر على ما تحل به الغاية فقط ولا يجوز ذكر ما سوى ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر بسرها ) رواه مسلم
الأمر الثاني : أنه لا يجوز لأحد أن يفتي في أمر من غير علم لأن المفتي في الحقيقة مخبر عن حكم الله تعالى في ذلك الأمر ، فمن أفتى بغير علم فقد تقول على الله تعالى وافترى عليه ، وقد قال الله تعالى { وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفتَرُوا عَلَى اللّهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لا يُفلِحُونَ } النحل 116
والله أعلم
السؤال : ما هي العقوبة الشرعية لرجل جامع زوجته من الدبر وهل يفرق هذا الفعل بينهما مع العلم أنه تاب إلى الله وندم ولم يعد إلى هذا الاثم ؟
الاجابة :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فإتيان المرأة في دبرها أمر مستهجن طبعاً ومحرم شرعاً على ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة ، فصاحبه موعود بالحرمان من نظر الله تعالى إليه يوم القيامة ، فقد أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه النسائي وابن حبان عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر ) صححه ابن خزيمة في صحيحه
كما أنه معرض للعنة ، أخرج الامام أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ملعون من أتى امرأته في دبرها ) فأي عقوبة أبشع وأردع للمسلم من الحرمان من نظر الله إليه ومن الطرد من رحمته
أما في الدنيا فلا حد على صاحب هذا الفعل ولا يفرق بينه وبين زوجته ما دام قد توقف عن تكراره وتاب منه ، وننبه المرأة إلى أنها لا يحل لها أن تمكنه من نفسها ليفعل بها هذا الفعل المحرم إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف ، كما نرشد هذا الرجل إلى التوبة ونذكره بأن الله جل وعلا لا يتعاظم ذنب على مغفرته وصفحه إذا تاب منه صاحبه ، قال تعالى { قُل يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسرَفُوا عَلَى أنفُسِهِمْ لا تَقنَطُوا مِن رَحمَةِ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ يَغفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعَاً إنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأنِيبُوا إلَى رَبِّكُم وَأسلِمُوا لَهُ مِن قَبلِ أن يَأتِيَكُمُ العَذَابُ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ } الزمر 53-54
والله أعلم
السؤال : لقد قرأت أخيراً بعض الكتب تشير من بعيد إلى إتيان المرأة من الدبر أرجو إفادتي في هذا الموضوع ، هل هو حلال أم حرام ولماذا حلله المذهب الشيعي ؟ وإذا أتى امرأته من الدبر فما حكم ذلك في المذهب الحنفي والمذاهب السنية الأخرى ؟ وشكراً
الاجابة :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فإتيان المرأة في دبرها أمر مستهجن طبعاً ومحرم شرعاً على ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة ، فصاحبه موعود بالحرمان من نظر الله تعالى إليه يوم القيامة ، فقد أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه النسائي وابن حبان عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر ) صححه ابن خزيمة في صحيحه
كما أنه معرض للعنة ، أخرج الامام أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ملعون من أتى امرأته في دبرها )
والثابت عن الامام مالك رحمه الله أنه يحرم إتيان المرأة في دبرها مثل باقي الأئمة ، ومن نسب إليه غير ذلك فقد أعظم عليه الفرية ، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : ( وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري ... حدثني إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس : ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن ؟ قال ما أنتم إلا قوم عرب ، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ لا تعدوا الفرج . قلت يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك تقول ذلك - إباحة الوطء في الدبر - قال : يكذبون علي ... يكذبون علي . فهذا هو الثابت عنه وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الانكار ، ومنهم من يطلق على فعله الكفر ) انتهى ( من تفسير القرآن العظيم لابن كثير )
وقال أبو نصر الصباغ : قد نص الشافعي على منع وطء المرأة في دبرها في ستة كتب من كتبه
قال القرطبي في تفسيره : وروي عن طاووس أنه قال : كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن
قال ابن المنذر : وإذا ثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغني به عما سواه . انظر تفسير القرطبي 3/63-64
وبناء على ما تقدم نقول : إتيان المرأة في دبرها حرام لا شك فيه وفعله كبيرة من الكبائر وهو محرم عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم . ولا تلتفت إلى من أباحه ممن لا يعتد بقوله من أهل الأهواء والبدع ولا تقرأ الكتب التي تشوش على ذهنك وتوقعك في معصية الله سبحانه وتعالى ، وتبيح لك ما حرم الله ، والذين أباحوا ذلك الفعل الشنيع ليس لهم مستند صحيح من كتاب الله ولا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام
والله أعلم
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفتوني عن حكم من يجامع زوجته الحامل في قبلها من دبرها خائفاً على إيذائها وإيذاء الجنين وجزاكم الله خيراً
الاجابة :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
فإن كان الأمر كما يقول السائل فذلك جائز ولا حرج فيه . روى الامام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح قال : جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( يا رسول الله هلكت ، قال ما الذي أهلكك ؟ قال حولت رحلي البارحة - يعني أنه جامع زوجته في قبلها من جهة الدبر - قال فلم يرد عليه شيئاً . قال فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية { نِسَاؤكُم حَرثٌ لَكُم فَأتُوا حَرثَكُم أنَّى شِئتُم } فقال صلى الله عليه وسلم : أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة ) رواه الترمذي من وجه آخر بسند صحيح ، فلا بأس إذا ما دام الايلاج في القبل ولا يتقيد ذلك بحال الحمل عن غيره فهو جائز على كل حال كما نص الحديث على ذلك
والله تعالى أعلم
السؤال : هل يجوز الجماع بأية هيئة جلوساً أو قياماً أو اضطجاعاً أو جانباً أو بأي شكل من الأشكال ... الخ ؟ وما على من يفعل ذلك ؟
الاجابة :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
فعلى أي هيئة جامع الرجل زوجته جاز ذلك إذا كان يأتيها في مأتى واحد وهو الفرج ، لما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال : كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت الآية { نِسَاؤكُم حَرثٌ لَكُم فَأتُوا حَرثَكُم أنَّى شِئتُم }
ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك ، فأنكرته عليه وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شرى [ اشتهر ] أمرهما ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله { نِسَاؤكُم حَرثٌ لَكُم فَأتُوا حَرثَكُم أنَّى شِئتُم } أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات . يعني بذلك موضع الولد
والله أعلم
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى