الجماع وقت أذان الفجر
صفحة 1 من اصل 1
الجماع وقت أذان الفجر
جامعت زوجتي ولم أكن أدري بأن الفجر قد أذن ولم أكن أدري بهذا وكان توقعي أنه سوف يؤذن بعد بضع دقائق على الساعة الخامسة ومن بعد ذلك اتضح أنه يؤذن على الخامسة إلا ربع فما هو الحل وهل علي الكفارة أنا وزوجتي علما بأنه كان برغبتنا نحن الاثنين كما أننا كنا للتو واصلين من السفر قبل 24 ساعة ولا ندرى بعد بمواقيت الصلاة وفوجئنا بإعلان رمضان صبيحة ثاني يوم وصولنا ؟
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكرت ، فلا شيء عليكما ، لأن من أتى شيئا من المفطرات ظانا أن الفجر لم يطلع ، ثم تبين أنه قد طلع ، فلا قضاء عليه ، على الراجح من قولي العلماء ، سواء كان المفطر أكلا أو شربا أو جماعا
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وأحب أن أبين أن المفطرات التي تفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيره لا يفطر بها الإنسان إلا بثلاثة شروط :
1 - أن يكون عالما فإن لم يكن عالما لم يفطر ، لقوله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيمآ أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما )
ولقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ، فقال الله تعالى : قد فعلت ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) والجاهل مخطئ ، لو كان عالما ما فعل ، فإذا فعل شيئا من المفطرات جاهلا فلا شيء عليه ، وصومه تام وصحيح ، سواء كان جهله بالحكم ، أم بالوقت
مثال جهله بالحكم : أن يتناول شيئا من المفطرات يظنه أنه لا يفطر ، كما لو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر ، فنقول : إن صومك صحيح ولا شيء عليك
ومثال جهله بالوقت : أن يظن أن الفجر لم يطلع ، فيأكل ، فصومه صحيح
2 - أن يكون ذاكرا ، فإن كان ناسيا لم يفطر
3 - أن يكون مختارا ، فإن كان غير مختار لم يفطر
انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/280)
وسئل الشيخ رحمه الله : إنسان حديث عهد بالزواج ، وأتى أهله في آخر الليل ظناً منه أن الليل باق ، وإذا بالإقامة تقام فما تقولون ؟ هل عليه شيء ؟
فأجاب : " لا ، ما عليه شيء ، لا إثم ، ولا كفارة ، ولا قضاء ؛ لأن الله تعالى قال : ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ) أي : النساء ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187. فالثلاثة كلها سواء : مباشرة النساء والأكل والشرب ، ولا دليل على التفريق بينها، كلها من محظورات الصيام، وإذا وقعت على وجه الجهل أو النسيان فلا شيء "
انتهى من "اللقاء الشهري"
وبهذا يتبين أنه لا شيء عليكما ، لا قضاء ولا كفارة ، هذا إن كنتما قد صمتما ذلك اليوم ، أما إن كنتما لم تصوما وأفطرتما ظناً منكما أن الصيام قد فسد بالجماع فليس عليكما إلا القضاء فقط
والله أعلم
( الاسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد المنجد )
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
رد: الجماع وقت أذان الفجر
جامعت زوجتي في فجر رمضان قبل الأذان وأذن وأنا على وضعي مع زوجتي لكن توقفت قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان هل علي شيء ؟ ظناً مني أن لي أن أجامعها قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان ؟
الحمد لله
أولا : إذا كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر ، فالواجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، فإذا قال المؤذن : الله أكبر ، لزم الكف عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات
قال النووي رحمه الله : " إذا طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه , فإن لفظه صح صومه , فإن ابتلعه أفطر ... ولو طلع الفجر , وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه ، أما إذا طلع الفجر وهو مجامع ، فعلم طلوعه , ثم مكث مستديما للجماع فيبطل صومه, ولا يعلم فيه خلاف للعلماء ، وتلزمه الكفارة على المذهب " انتهى من "المجموع" (6/329)
وقال أيضاً (6/333) : " ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ويتم صومه , فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه , وهذا لا خلاف فيه , ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالا يؤذن بليل , فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) رواه البخاري ومسلم , وفي الصحيح أحاديث بمعناه" انتهى
وعليه ؛ فإذا كان المؤذن في حيك يؤذن إذا طلع الفجر، فيلزمك النزع عن الجماع ، فور سماعك للتكبيرة الأولى من أذانه
وإن كنت تعلم أن المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر أو تشك ، هل يؤذن قبل طلوع الصبح أم بعده ، فليس عليك شيء ، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع حتى يتبين الصبح ، قال تعالى : (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم من أكمل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة ؟
فأجابوا : "إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه ، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء
أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه ، لأن الأصل بقاء الليل ، ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان ، إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح" انتهى
"فتاوى إسلامية" (2/240)
ثانيا : إذا كنت جاهلا بهذا الحكم ، وتظن أن الإمساك إنما يلزم بآخر الأذان ، فلا كفارة عليك ، لكن تقضي الصيام احتياطا ، مع التوبة والاستغفار من تقصيرك في تعلم ما يجب عليك من أمر دينك
والله أعلم
( الاسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد المنجد )
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
رد: الجماع وقت أذان الفجر
ما الحكم إذا أذن الفجر والرجل يجامع زوجته ؟ هل يكمل حتى يقضي وطره أم يقطع الجماع بمجرد سماع الأذان ؟
أفتونا مأجورين
الحمد لله
إذا طلع الفجر وهو يجامع زوجته فالواجب عليه الكف عن الجماع فوراً ، وصيامه صحيح وليس عليه شيء . ولا يجوز له الاستمرار في الجماع بعد طلوع الفجر ، فإن فعل ذلك فقد أفسد صومه ، وعليها القضاء مع الكفارة
والكفارة هي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً
لكن هذا في طلوع الفجر أما أذان المؤذن :
فإن كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر فالواجب الكف عن الجماع بمجرد سماع الأذان ، فإن لم يفعل فعليه القضاء مع الكفارة كما سبق
وإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ، كما يجتهد بعض المؤذنين اجتهاداً خاطئاً ويفعلون ذلك احتياطاً للصيام في زعمهم ، فيجوز الاستمرار في الجماع حتى يتيقن طلوع الفجر
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال : إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فهل يصح صومه ؟
فأجاب : إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فإن كان المؤذن يؤذن بعد أن تبين له الصبح فإنه لا يجوز للصائم أن يأكل أو يشرب بعده . وإن كان يؤذن قبل أن يتبين له الصبح فلا بأس بالأكل والشرب حتى يتبين الصبح لقول الله تعالى : ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) ولهذا ينبغي للمؤذنين أن يتحروا في أذان الصبح ولا يؤذنوا حتى يتبين لهم الصبح أو يتيقنوا طلوعه بالساعات المضبوطة لئلا يغروا الناس فيحرموهم مما أحل الله لهم ويحلوا لهم صلاة الصبح قبل وقتها وفي هذا من الخطر ما فيه اهـ
فتاوى إسلامية (1/122)
والله أعلم
( الاسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد المنجد )
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
مواضيع مماثلة
» الجماع في نهار رمضان
» مفهوم الجماع في الدبر وحكمه
» صيام من لم يغتسل من الجنابة الا بعد طلوع الفجر
» الشك في طلوع الفجر والأكل أثناء الأذان
» مفهوم الجماع في الدبر وحكمه
» صيام من لم يغتسل من الجنابة الا بعد طلوع الفجر
» الشك في طلوع الفجر والأكل أثناء الأذان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى