تعليق التميمة من القرآن
صفحة 1 من اصل 1
تعليق التميمة من القرآن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعـد :
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل ، وأن يحفظك من الحاقدين والحاسدين والمفسدين ، وفي جواب ما سألت عنه نقول :
أما بشأن سؤالك الأول فإن كان الحرز الذي تحمله فيه آيات من كتاب الله ، وأدعية من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ففي حلها خلاف ، فذهب إلى جوازها جماعة من الصحابة والتابعين
قال الإمام القرطبي في تفسيره : والقول الأول - بجواز التعليق - أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى ، وما روي عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما (كره تعليقه) غير القرآن أشياء مأخوذة عن العرافين والكهان ، إذ الاستشفاء بالقرآن معلقاً وغير معلق لا يكون شركاً ، وقوله عليه السلام : (من علق شيئاً وكل إليه) فمن علق القرآن ينبغي أن يتولاه الله ولا يكله إلى غيره ، لأنه تعالى هو المرغوب إليه والمتوكل عليه في الاستشفاء بالقرآن . وسئل ابن المسيب عن التعويذ أيعلق ؟ قال : إذا كان في قصبة أو رقعة يحرز لا بأس به ، وهذا على أن المكتوب قرآن . وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأساً أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط . ورخص أبو جعفر محمد بن علي في التعويذ يعلق على الصبيان . وكان ابن سيرين لا يرى بأساً بالشيء من القرآن يعلقه الإنسان . انتهى
وقال الإمام النووي في المجموع : وروى البيهقي بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه كان يأمر بتعليق القرآن ، وقال : لا بأس به ، قال البيهقي هذا كله راجع إلى ما قلنا إنه إن رقى بما لا يعرف ، أو على ما كانت عليه الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقى ، لم يجز ، وإن رقى بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله تعالى متبركاً به وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى فلا بأس به والله أعلم . انتهى
وقال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح بعد أن ذكر أحاديث النهي عن تعليق التمائم : هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره . انتهى
وقال العلامة نور الدين بن عبد الهادي السندي في شرحه على النسائي :وأما ما يكون من القرآن والأسماء الإلهية فهو خارج عن هذا الحكم بل هو جائز لحديث عبد الله بن عمرو أنه كان يعلق على الصغار بعض ذلك . انتهى
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التميمة إذا كان فيها اسم لا يعرف معناه ، لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك ، ولأنه لا دافع إلا الله ، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه . أما إذا كانت التميمة لا تشتمل إلا على شيء من القرآن وأسماء الله تعالى وصفاته ، فقد اختلف الآراء فيها على النحو التالي :
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى جواز ذلك ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص ، وحملوا حديث : (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) على التمائم التي فيها شرك
والرواية الأخرى عن أحمد حرمة التميمة ، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن حكيم ، وبه قال ابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين ، واحتج هؤلاء لما ذهبوا إليه بما يأتي :
1 - عموم النهي في الأحاديث ولا مخصص للعموم
2 - سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما اتفق على تحريمه
3 - أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك
وقال القاضي من الحنابلة : يجوز حمل هذه الأخبار المانعة على اختلاف حالين فهي إذا كان يعتقد أنها النافعة له والدافعة عنه ، فهذا لا يجوز لأن النافع هو الله ، والموضع الذي أجازه إذا اعتقد أنه الله هو النافع والدافع ، ولعل هذا خرج على عادة الجاهلية كما تعتقد أن الدهر يغيرهم فكانوا يسبونه . انتهى
والله أعلم
رقم الفتوى : 71590
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
مواضيع مماثلة
» تعليق القرضاوي على إعدام معاذ الكساسبة حرقاً
» حكم ترجمة القرآن
» ذكر ( الأرض ) في القرآن
» ترجمة القرآن الكريم
» قراءة القرآن للميت
» حكم ترجمة القرآن
» ذكر ( الأرض ) في القرآن
» ترجمة القرآن الكريم
» قراءة القرآن للميت
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى