حكم نسيان قراءة الفاتحة أو جزء منها في الصلاة
صفحة 1 من اصل 1
حكم نسيان قراءة الفاتحة أو جزء منها في الصلاة
ما حكم نسيان قراءة سورة الفاتحة في الصلاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فإن سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها فمن تركها ناسيا وجب عليه إن كان في الصلاة أن يعود ليأتي بها إن لم يقم إلى الركعة التي تليها فإن قام إلى الركعة التي تليها ألغى الركعة التي نسي فيها الفاتحة وأقام التالية مكانها ، وإن تذكرها عقب الصلاة مباشرة قام ليأتي بركعة مكان التي نسي فيها الفاتحة ثم يسجد للسهو ، فإن لم يتذكرها إلا بعد أن طال الفصل وجب عليه إعادة الصلاة كاملة
والله أعلم
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
رد: حكم نسيان قراءة الفاتحة أو جزء منها في الصلاة
ما حكم السهو أو الشك في نسيان قراءة آية من سورة الفاتحة أثناء الصلاة ، هل أعيد الصلاة كاملة أو أكتفي بسجود السهو ، مع العلم أن هذا الشك في كل صلاة ؟
الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها ، ومن شك في قراءتها فحكمه على التفصيل الآتي :
أولا : إذا شك أنه تركها كلها أصلا ولم يقرأها : لزمه العود إليها وقراءتها كاملة
ثانيا : إذا شك أنه ترك شيئا منها قبل أن يتم قراءتها : لزمه أن يعيد قراءتها من جديد
ثالثا : إذا شك أنه ترك شيئا منها ولكن بعد أن فرغ من القراءة : لم يلزمه شيء
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله : "لو شك هل قرأها أو لا لزمه قراءتها ؛ لأن الأصل عدم قراءتها، أو شك هل ترك منها شيئا بعد تمامها لم يؤثر، فإن شك في ذلك قبل تمامها استأنفها" "مغني المحتاج" (1/356)
غير أن كثير الشك الذي وصل إلى حد الوسواس ، ولم يتمكن من التخلص من وسواسه ، فلا علاج له إلا التغافل عن شكوكه ، والعمل بما يفتي به فقهاء المالكية والشافعية رحمهم الله ، بالإعراض عن الشك والوسواس وعدم العمل به ، فيمضي في صلاته ولا يتدارك ما شك فيه
جاء في "بغية المسترشدين" (ص/66) : "لا أثر لشكه لأنه حينئذ وسوسة" ، وجاء أيضا (ص/7) : "الاحتياط حينئذ ترك الاحتياط"
ويقول الحطاب المالكي رحمه الله : "من استنكحه الشك في الصلاة - أي داخَلَه وكَثُرَ منه - فإنه يسجد بعد السلام ، ويلهو عن الشك ، أي فلا يُصلح ما شك فيه ولو شك في الفرائض - ثم نقل عن العتبية من سماع أشهب عن مالك قوله - : ومن شك في قراءة أم القرآن: فإن كثر هذا عليه لَهَا عن ذلك، وإن كان المرة بعد المرة فليقرأ، وكذلك سائر ما شك فيه" "مواهب الجليل" (2/19)
والله أعلم
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
مواضيع مماثلة
» ترك القراءة بعد الفاتحة في الصلاة سهواً أو عمداً
» الفرق بين المني والمذي والودي وأحكام كل منها
» تغطية رأس الرجل عند الصلاة
» الصلاة المفروضة في القران
» سجود السهو في الصلاة
» الفرق بين المني والمذي والودي وأحكام كل منها
» تغطية رأس الرجل عند الصلاة
» الصلاة المفروضة في القران
» سجود السهو في الصلاة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى