حكم الصلاة أمام المدفأة أو النار
صفحة 1 من اصل 1
حكم الصلاة أمام المدفأة أو النار
ما حكم الصلاة في المسجد وأمام المصلين مدفأة كهربائية في المناطق الباردة ؟
الحمد لله
أولا : قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله : " كره أكثر العلماء الصلاة إلى النار ، منهم : ابن سيرين ، كره الصلاة إلى تنور ، وقال : هو بيت نار
وقال سفيان : يكره أن يوضع السراج في قبلة المسجد
وقال مهنا : سألت أحمد عن السراج والقنديل يكون في قبلة المسجد ؟ قال : أكرهه
ونقل الفرج بن الصباح عن أحمد ، قال : إذا كان التنور في قبلة لا يصلى إليه ؛ كان ابن سيرين يكره أن يصلي إلى التنور
ووجه الكراهة : أن فيه تشبها بعباد النار في الصورة الظاهرة ، فكره ذلك ، وإن كان المصلي يصلي لله ، كما كرهت الصلاة في وقت طلوع الشمس وغروبها لمشابهة سجود المصلي فيه سجود عباد الشمس لها في الصورة ، وكما تكره الصلاة إلى صنم والى صورة مصورة "
انتهى ملخصا
"فتح الباري" لابن رجب (3/209)
وقال الشيخ عليش المالكي رحمه الله في "فتاويه" (1/122) :
" لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِأَهْلِ النَّارِ ، وَلَا أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَا هُوَ مِنْ نَوْعِ عَذَابٍ ، وَلَا مَا هُوَ مِنْ مَلَابِسِ أَهْلِ الْعَذَابِ ، كَخَاتَمٍ حَدِيدٍ ، وَكَالزُّنَّارِ وَالْغِيَارِ وَالصَّلَاةِ إلَى النَّارِ " انتهى ملخصا
ثانيا : المدفأة الكهربائية المعروفة الآن ، ذكر أهل العلم أنها تختلف عن النار التي كره السلف الصلاة إليها ، فلا تأخذ حكمها ، ولا تكره الصلاة إليها ، لا سيما مع الحاجة إلى وضعها في هذا المكان
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : يقع مشكلة بين بعض المصلين في المساجد حول الدفايات الكهربائية ووضعها أمام المصلين هل هذا حرام أو مكروه يتنزه عنه ؟ وهل الصلاة أمام النار محرمة أو مكروهة ؟
فأجاب بقوله : " اختلف العلماء ورحمهم الله تعالى في الصلاة إلى النار : فمنهم من كرهها ، ومنهم من لم يكرهها ، والذين كرهوها عللوا ذلك بمشابهة عباد النار ، والمعروف أن عبدة النار يعبدون النار ذات اللهب ، أما ما ليس لهب فإن مقتضى التعليل أن لا تكره الصلاة إليها
ثم إن الناس في حاجة إلى هذه الدفايات في أيام الشتاء للتدفئة ، فإن جعلوها خلفهم فاتت الفائدة منها أو قلت ، وإن جعلوها عن إيمانهم أو شمائلهم لم ينتفع بها إلا القليل منهم وهم الذين يلونها ، فلم يبق إلا أن تكون أمامهم ليتم انتفاعهم بها ، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن المكروه تبيحه الحاجة
ثم إن الدفايات في الغالب لا تكون أمام الإمام ، وإنما تكون أمام المأمومين ، وهذا يخفف أمرها ؛ لأن الإمام هو القدوة ، ولهذا كانت سترته سترة للمأموم "
انتهى
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (12 / 340-341)
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
رد: حكم الصلاة أمام المدفأة أو النار
ما حكم وضع الدفايات ( التدفئة ) أمام المصلين في المساجد ( حيث تكون أشبه بنار وهكذا ) ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعـد :
فقد كره جماعة من أهل العلم الصلاة إلى النار، قال ابن قدامة في المغني: ويكره أن يصلي إلى نار ، قال أحمد: إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه، وكره ابن سيرين ذلك، وقال أحمد في السراج والقنديل يكون في القبلة أكرهه وأكره كل شيء ... اهـ
ثم قال ابن قدامة: وإنما كره ذلك لأن النار تعبد من دون الله، فالصلاة إليها تشبه الصلاة لها . اهـ
وعليه ؛ فلا ينبغي أن تترك هذه النار أمام المصلين بل تجعل خلفهم أو عن جانبهم، لكن صلاتهم على كل حال صحيحة ولا إثم عليهم
والله أعلم
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
رد: حكم الصلاة أمام المدفأة أو النار
ما حكم الصلاة أمام موقد النار أو المدفئة الكهربائية ، هل يأثم صاحبها ؟
تركها أولى تكره الصلاة إلى النار ، أمام نار تكره الصلاة ؛ لأنه فيه تشبه بعباد النار المجوس ، فإذا كان قدامه شيء يطفيه أو يحطه خلفه أو عن يمينه أو عن شماله لا يخليه قدامه ، يكره أن يصلي إليه والصلاة صحيحة ، لكن يكره ذلك، لأن فيه نوع من التشبه
لو صلى فروضاً هل يعيدها يا شيخ ؟
لا ما يعيد ، ترك هذا هو الذي ينبغي ، يزيل السرج الذي أمامه أو ينتقل إلى محل آخر
وإن صلى والنار أمامه صحت صلاته ، لكن يكره ذلك
عبد العزيز بن باز رحمه الله
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
رد: حكم الصلاة أمام المدفأة أو النار
مسجد يوجد به مدفأة ، ونقوم بإشعالها أمام المصلين
ولكن الإمام يأمر بإطفائها بحجة أنه لا يجوز
هل يجوز إشعالها أمام المصلين ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في وضع المدفأة أمام المصلين في المساجد إذ لم يرد نهي شرعي عن ذلك ، والأصل الجواز ولا يُنتقل عنه إلا بدليل
وما يذكره بعض فقهاء المذاهب كالمالكية والحنابلة من كراهة الصلاة إلى النار درءاً للتشبه بالمجوس عبدة النار لا يقوى على المنع؛ لأنها ذريعة بعيدة لا تقع في خاطر أي مسلم اليوم، والذرائع المستبعدة لا تؤثر في الحكم الشرعي، كما أن الفوارق العظيمة بين عبادة المسلمين الموحدين وعبادة المجوس تكفي لاستبعاد احتمال مفسدة التشبه بالمجوس؛ ذلك أن الناس في زماننا لا يقصدون التشبه بالمجوس في شيء من أمور حياتهم الدينية أو الدنيوية من قريب أو بعيد
ولم نقف على كلام لفقهاء الشافعية في الموضوع، ولكن رأينا في نقل العلامة ابن عابدين الحنفي ما يقرر الجواز أيضاً؛ لأن المجوس يعبدون النار الموقدة بالجمر، وليس كل نار، والمدافئ المستعملة في مساجدنا اليوم غالبها تستعمل الغاز وليس الجمر
جاء عن بعض فقهاء الحنفية قولهم: "لا تُكره الصلاة إلى شمع أو سراج أو نار تُوقد؛ لأن المجوس إنما تعبد الجمر لا النار الموقدة، ذَكَرَ ذلك في (القُنية) في كتاب الكراهية، ونصه: الصحيح أنه لا يُكره أن يصلي وبين يديه شمع أو سراج؛ لأنه لم يعبدهما أحد، والمجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة" انتهى. ينظر: "رد المحتار" (1/ 652) لابن عابدين رحمه الله
ولكننا نقول : على جميع الأحوال لا تُكره الصلاة اليوم والمدافئ في قبلة المصلين في المسجد لعدم الدليل فالكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل
والله أعلم
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
مواضيع مماثلة
» حكم تارك الصلاة
» الصلاة وقت الأذان
» هل تجوز الصلاة على غير النبي ؟
» حد عورة المرأة أمام النساء والمحارم
» ( أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ) حديث ضعيف
» الصلاة وقت الأذان
» هل تجوز الصلاة على غير النبي ؟
» حد عورة المرأة أمام النساء والمحارم
» ( أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ) حديث ضعيف
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى