ادوار حياة الانسان من حيث الاهلية
صفحة 1 من اصل 1
ادوار حياة الانسان من حيث الاهلية
بسم الله الرحمن الرحيم
حيث أن الأهلية أساسها التمييز ، وبما أن التمييز يرتبط ارتباطاً مباشراً بسن الانسان فهو يمر بخمسة أدوار في حياته وهي : الجنين - الصبي غير المميز - الصبي المميز - الصغير المأذون - البالغ الرشد . وسوف نستعرض هذه الأدوار ونبين حكم التصرفات القانونية التي تتم في كل دور منها
أولاً : الجنين
الجنين في بطن أمه قد ننظر إليه كجزء من أمه يقر بقرارها وينتقل بانتقالها فنحكم بعدم ثبوت الذمة له وبالتالي تنتفي عنه الأهلية . وقد ننظر إليه من جهة كونه نفساً مستقلة ومنفرداً عن أمه في الحياة ومتهيئاً للانفصال عنها وصيرورته إنساناً قائماً بذاته فنحكم بوجود الذمة له وبالتالي تثبت له أهلية الوجوب فقط
وبالنظر إلى هاتين الجهتين نجد أنه لم تثبت للجنين ذمة كاملة وأنه لم تنتف عنه الذمة مطلقاً وإنما أثبتنا له أهلية وجوب وإن كانت ناقصة ، يصبح بها صالحاً للوجوب له فتثبت له الحقوق التي لا يحتاج في ثبوتها إلى قبوله كالميراث والوصية والاستحقاق في الوقف . أما الحقوق التي تحتاج إلى قبوله كالهبة فلا تثبت له وإن كان له فيها نفع محض لأنه ليس له إرادة يمكن التعبير عنها وليس له ولي أو وصي يقوم مقامه في القبول
ويظهر مما سبق أن الجنين يمكن أن تكون له أهلية وجوب ناقصة في التصرفات النافعة له نفعاً محضاً بينما لا تكون له أهلية أداء لأنه عديم الارادة والتمييز الذي هو أساس أهلية الأداء بالاضافة إلى عجزه الكامل عن القيام بأي عمل أو تصرف
ثانياً : الصبي غير المميز
تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حياً ويكون عديم الادراك والتمييز حتى يبلغ السابعة من عمره فيصبح عندها مميزاً . وخلال هذه الفترة يكون الصبي عديم الأهلية وتكون جميع تصرفاته باطلة لا ترتب أي أثر قانوني بمعنى أن الصبي غير المميز لا يمكنه مباشرة أي تصرف قانوني سواء كان نافعاً نفعاً محضاً كقبول الهدية أو كان ضاراً ضرراً محضاً كالتبرع من ماله أو كان دائراً بين النفع والضرر كالبيع والايجار ، إنما يباشر هذه التصرفات عنه وليه أو وصيه
وإذا قام الصغير غير المميز بأي عمل يؤدي إلى إتلاف مال الغير ، فإنه يضمن ما أتلف من ماله ويستوي في ذلك أن يكون الفعل متعمداً أو غير متعمد لأن غير المميز عديم الادراك أصلاً
ثالثاً : الصبي المميز
يبدأ هذا الدور من سن السابعة وتنتهي عند سن الرشد ، وتتفق أغلب الدول العربية على أن سن التمييز هو السابعة ولكن بعض الدول تعتبرها عشرة سنوات وبعضها اثني عشر سنة والبعض الآخر ثلاثة عشر سنة ، كما توجد بعض الاختلافات في طريقة احتساب السن فبعض الدول تحتسبه بالتقويم الميلادي والبعض الآخر بالهجري ، وبعض الدول تعتبر سن التمييز بلوغ السابعة والبعض الآخر تعتبره إكمال السابعة والفرق بينهما واضح فالبلوغ غير الاكمال
وفي هذه الفترة يكون الصبي ناقص الأهلية لعدم بلوغه سن الرشد لذلك لا تثبت له إلا أهلية أداء ناقصة فلا يملك مباشرة التصرفات القانونية جميعها بل قسماً منها كما يلي
1) يستطيع الصبي المميز مباشرة التصرفات القانونية النافعة نفعاً محضاً كقبول الهدية والوصية والتبرع له لأن في هذه التصرفات اغتناء له وزيادة في حقوقه وذمته المالية ، وتقع صحيحة منتجة لآثارها القانونية ولا تتوقف على إجازة لاحقة منه أو من غيره فيعتبر كامل الأهلية في مباشرتها شأنه شأن البالغ الرشد
2) لا يستطيع الصبي المميز مباشرة التصرفات القانونية الضارة ضرراً محضاً كالتبرع للغير أو الهبة من ماله أو إبراء مدين له من الدين ففي هذه التصرفات افتقار له ونقصان في حقوقه وخروج المال من ذمته المالية دون مقابل ، ويعتبر في هذه الحالة عديم التمييز وعديم الأهلية في هذا النوع من التصرفات ، وإذا قام بمباشرتها فإن تصرفه يقع باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني
3) أما بالنسبة للتصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والايجار فإن الصبي المميز يستطيع مباشرتها ، وتقع صحيحة منتجة لآثارها القانونية ولكن تبقى موقوفة على الاجازة . وتكون الاجازة من القاصر نفسه بعد بلوغه سن الرشد أو من وليه أو وصيه وإن لم يبلغ سن الرشد
رابعاً : الصغير المأذون
خلافاً للقاعدة العامة واستثناءاً منها أجازت القوانين للصبي المميز أن يؤذن له بممارسة التجارة بمبلغ من ماله بترخيص وإذن من المحكمة وذلك تجربة له حتى لا يفاجأ بعد بلوغه سن الرشد بوجود أمواله تحت يده دون أن يعرف كيفية التصرف بها وهو عديم الخبرة
وقد اختلفت القوانين العربية في تحديد هذا السن فبعض الدول اعتمدت الخامسة عشرة والبعض الآخر اعتمدت السادسة عشرة وبعضها اعتمدت الثامنة عشرة
وبموجب هذا الاذن فإنه يجوز للصغير المأذون مباشرة كافة التصرفات القانونية وتكون جميع تصرفاته الواقعة ضمن الاذن بحدود المبلغ المعين في الاذن صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ويكون هذا الاذن من الولي ، الذي له أيضاً حق إبطال الاذن ، ولا تؤثر وفاته أو عزله من الولاية على الاذن ، وفي حالة امتناع الولي عن منح الاذن فله - أي للصغير المميز - طلب الاذن من المحكمة ، وليس للولي بعد ذلك أن يحجر عليه ، إنما يكون الحجر للمحكمة إذا رأت موجباً لذلك
خامساً : البالغ الرشد
كل من يبلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية مادام متمتعاً بقواه العقلية وغير محجور عليه وله مباشرة جميع أنواع التصرفات القانونية سواء النافعة نفعاً محضاً أو الضارة ضرراً محضاً أو الدائرة بين النفع والضرر
وتختلف سن الرشد من دولة لأخرى فسن الرشد واحد وعشرون عاماً في الامارات والبحرين والكويت ومصر وليبيا ، وهي عشرون عاماً في تونس ، وهي تسعة عشر عاماً في الجزائر ، وهي ثمانية عشرعاماً في الأردن والسودان والعراق والمغرب وسوريا وعمان وقطر ولبنان ، وهي خمسة عشر عاماً في اليمن
وكل من يبلغ سن الرشد يصبح أهلاً للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون فإذا بلغ القاصر سن الرشد سلمت إليه أمواله ليكون حر التصرف بها . واكتمال الأهلية يكون بقوة القانون دون الحاجة إلى صدور قرار بذلك
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
مواضيع مماثلة
» الاهلية القانونية
» انواع الاهلية القانونية
» دموع في حياة النبي
» تقسيم التصرفات القانونية من حيث الاهلية
» إكتشاف دورة حياة الشمس ودورانها بهدي القرآن
» انواع الاهلية القانونية
» دموع في حياة النبي
» تقسيم التصرفات القانونية من حيث الاهلية
» إكتشاف دورة حياة الشمس ودورانها بهدي القرآن
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى