تقسيم التصرفات القانونية من حيث الاهلية
صفحة 1 من اصل 1
تقسيم التصرفات القانونية من حيث الاهلية
بسم الله الرحمن الرحيم
تقسم التصرفات القانونية التي يقوم بها الأفراد من حيث الأهلية إلى ثلاثة أنواع : تصرفات نافعة نفعاً محضاً ، وتصرفات ضارة ضرراً محضاً ، وتصرفات دائرة بين النفع والضرر . وسنتعرف على كل منها فيما يلي
أولاً : التصرفات النافعة نفعاً محضاً
يقصد بالتصرفات النافعة نفعاً محضاً تلك التصرفات القانونية التي يثرى من يباشرها دون مقابل ، أي دون أن يدفع عوضاً عنها ، وبمعنى آخر هي الأعمال التي تؤدي إلى الاثراء والزيادة في الحقوق ، مثل الهبة بالنسبة للموهوب له والوصية بالنسبة للموصى له ، فعندما يقبل الانسان الهبة من الغير ، فإن ذلك يؤدي إلى إثرائه وزيادة حقوقه وكذلك الوصية ففي قبولها إثراء له وزيادة في حقوقه
وينطبق الأمر كذلك على التصرفات القانونية التي تؤدي إلى نقصان ديون الانسان ، مثل الابراء من الدين ، ففي ذلك نقصان من ديون الشخص القابل للابراء من الدين ، وبالتالي إثراء له وزيادة في حقوقه . وجميع هذه التصرفات القانونية النافعة نفعاً محضاً تسمى بعقود الاغتناء
ثانياً : التصرفات الضارة ضرراً محضاً
يقصد بالتصرفات الضرة ضرراً محضاً ، تلك التصرفات القانونية التي يترتب عليها افتقار من يباشرها دون أن يأخذ مقابلاً لهذا الافتقار ، أي أنها ترد على الشيء للتصرف فيه بغير عوض ، ويشمل هذا النوع أعمال التبرع ، كالهبة بالنسبة للواهب وإبراء المدين من الدين بالنسبة للدائن
فإذا ما وهب الانسان ماله للغير ، فإن هذا التصرف يؤدي إلى افتقاره ، ويكون تصرفه ضاراً به ضرراً محضاً ، بينما يكون نافعاً نفعاً محضاً بالنسبة للموهوب له ، وكذلك إذا قام الدائن بإبراء المدين من دينه ، فإن تصرفه هذا يكون ضاراً به ضرراً محضاً ، ويؤدي إلى افتقاره ، بينما يكون نافعاً نفعاً محضاً بالنسبة للمدين لأن فيه إثراء له وزيادة في حقوقه
ثالثاً : التصرفات الدائرة بين النفع والضرر
يقصد بالتصرفات الدائرة بين النفع والضرر تلك التصرفات القانونية التي يأخذ فيها كل من المتعاقدين مقابلاً لما يعطي ، كالبيع والايجار ، فهذه أعمال تحتمل بطبيعتها الربح والخسارة ، ولذلك تسمى أعمالاً دائرة بين النفع والضرر
والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر ، إذا كان يقصد من مباشرتها خروج المال من الذمة كالبيع حيث يخرج المال ( بالمفهوم الواسع ) من ذمة البائع ويخرج المال ( النقد ) الذي هو العوض من ذمة المشتري ، فإننا نكون أمام عقد من عقود التصرف . وأما إذا كان يقصد من مباشرتها استغلال الشيء أو استثماره مع بقائه في ملك المتصرف كالايجار ، فإننا نكون أمام عقد من عقود الادارة ، حيث يترتب عليه تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معينة ، دون أن يؤدي ذلك إلى خروج العين المؤجرة من ملكية المؤجر
المستشار- الـمديـر العــام
- رقم العضوية : 2
عدد المساهمات : 2105
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
مواضيع مماثلة
» الاهلية القانونية
» انواع الاهلية القانونية
» العضو الجديد : تقسيم هير
» ادوار حياة الانسان من حيث الاهلية
» انواع الاهلية القانونية
» العضو الجديد : تقسيم هير
» ادوار حياة الانسان من حيث الاهلية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى